responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169

باستلزام ا ب ل ج د و حكمنا في الكبرى بصدق كل د ه في نفس الأمر و لا يلزم من صدق القضية في نفس الأمر صدقها على كل تقدير لجواز أن يكون تقدير ا ب محالا فلا يصدق معه الصادق في نفس الأمر على سبيل الوجوب فحينئذ لا يعلم مجامعة التالي و الحملية على الصدق أما في نفس الأمر فلجواز كذب التالي و أما على تقدير المقدم فلجواز كذب الحملية و إن أخذ أحدهما صادقا على التقدير و الآخر صادقا في نفس الأمر لم يتحدا فلا إنتاج.

فأجاب المصنف رحمه الله بأن المشترط في القياس كون المقدمتين بحيث لو سلمتا لزمت النتيجة و لا يشترط فيه صدق المقدمتين بالفعل لأنه لو اشترط ذلك لم يتم القياس الخلفي و لا الإلزامي [الالتزامي‌] لكذب إحدى مقدمتيه لكن لما كانت مقدمتاه بحيث لو سلمتا لزمت النتيجة كان قياسا.

و نحن نقول هاهنا لو صدقت المقدمتان أعني الحملية و الشرطية لزمت النتيجة فكان قياسا منتجا بهذا الاعتبار.

لا يقال إن القياس الخلفي لو سلمت مقدمتاه لزمت النتيجة فكان قياسا بهذا الاعتبار أما هاهنا فلو سلمت القضية الحملية و الشرطية معا لم يعلم الإنتاج لأن تسليمهما غير كاف ما لم يتسلم مقدمة ثالثة هي أن الحملية صادقة أو مسلمة على تقدير صدق المقدم فمع تقدير خلو المقدمتين عن هذه القضية لا يجب الإنتاج فافترق البابان. لأنا نقول المقدم الشرطية هاهنا وضعنا المقدم فيها على أنه صادق في نفس الأمر و إن كان محالا فيصدق معه التالي كذلك و حينئذ يكون قد أخذنا القضايا الثلاث التي هي المقدم و التالي و الحملية جميعا على أنها صادقة في نفس الأمر فتصدق النتيجة كذلك‌ قال و إن كانت سالبة كانت الشرائط في التالي مقابل ما كانت هناك ليصير برد السالبة إلى لازمتها الموجبة كما يجب أن يكون هناك‌

نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست