نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 148
قال و لا الأخيران أقول الضرب الرابع و
الخامس من هذا الشكل عقيمان إذا كانت إحدى المقدمتين اتفاقية و الأخرى لزومية أما
إذا كانت الصغرى اتفاقية فلأنه يصدق كلما كان السواد لونا كان الفرس حيوانا
اتفاقيا و ليس البتة إذا كان الفرس حساسا كان السواد لونا لزوميا مع كذب قولنا قد
لا يكون إذا كان الفرس حيوانا كان حساسا لزوميا و اتفاقيا لأن المصاحب للشيء قد
لا يكون ملازما لملازمه.
و أما إذا كانت لزومية فلأنه يصدق كلما كان الفرس حمارا كان حيوانا
لزوميا و ليس البتة إذا كان الفرس جسما كان حمارا اتفاقيا مع كذب قولنا قد لا يكون
إذا كان الفرس حيوانا كان جسما لزوميا و اتفاقيا لأن الملزوم للشيء قد لا يجامع
لازمه إذا كان كاذبا و كذا لو كانت الصغرى جزئيةقال و الباقي
ينتج اتفاقية
أقول الباقي من المختلطات من اللزومية و الاتفاقية في الأشكال
الأربعة ينتج اتفاقية و هو الصغرى اللزومية في الشكل الأول إذا كانت الكبرى سالبة
و الاتفاقية إذا اتفقتا في الإيجاب و السالبة الاتفاقية في الشكل الثاني و ضروب
الشكل الثالث التي كبراها موجبة سواء كانت اتفاقية أو لزومية و الضربان الأولان من
الشكل الرابع إذا كانت كبراهما اتفاقية و الضرب الثالث إذا كانت كبراه لزومية.
أما الأول فلأن انتفاء المجامعة بين الشيء و اللازم في الصدق يقتضي
انتفاءها بينه و بين ملزومه و أما الثاني فلأن مجامعة الشيء مع الملزوم في الصدق
تدل على المجامعة مع اللازم و أما الثالث فكالأول و أما الرابع فكالثاني و كذا
الخامس و السادس كالأول و الثالث
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 148