responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 148

قال و لا الأخيران‌ أقول الضرب الرابع و الخامس من هذا الشكل عقيمان إذا كانت إحدى المقدمتين اتفاقية و الأخرى لزومية أما إذا كانت الصغرى اتفاقية فلأنه يصدق كلما كان السواد لونا كان الفرس حيوانا اتفاقيا و ليس البتة إذا كان الفرس حساسا كان السواد لونا لزوميا مع كذب قولنا قد لا يكون إذا كان الفرس حيوانا كان حساسا لزوميا و اتفاقيا لأن المصاحب للشي‌ء قد لا يكون ملازما لملازمه.

و أما إذا كانت لزومية فلأنه يصدق كلما كان الفرس حمارا كان حيوانا لزوميا و ليس البتة إذا كان الفرس جسما كان حمارا اتفاقيا مع كذب قولنا قد لا يكون إذا كان الفرس حيوانا كان جسما لزوميا و اتفاقيا لأن الملزوم للشي‌ء قد لا يجامع لازمه إذا كان كاذبا و كذا لو كانت الصغرى جزئية قال و الباقي ينتج اتفاقية أقول الباقي من المختلطات من اللزومية و الاتفاقية في الأشكال الأربعة ينتج اتفاقية و هو الصغرى اللزومية في الشكل الأول إذا كانت الكبرى سالبة و الاتفاقية إذا اتفقتا في الإيجاب و السالبة الاتفاقية في الشكل الثاني و ضروب الشكل الثالث التي كبراها موجبة سواء كانت اتفاقية أو لزومية و الضربان الأولان من الشكل الرابع إذا كانت كبراهما اتفاقية و الضرب الثالث إذا كانت كبراه لزومية.

أما الأول فلأن انتفاء المجامعة بين الشي‌ء و اللازم في الصدق يقتضي انتفاءها بينه و بين ملزومه و أما الثاني فلأن مجامعة الشي‌ء مع الملزوم في الصدق تدل على المجامعة مع اللازم و أما الثالث فكالأول و أما الرابع فكالثاني و كذا الخامس و السادس كالأول و الثالث‌

نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست