responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 82

الإعتاق برقبة مؤمنة ، وإمضاء إعتاق الأُولى.

ويكفي في ثبوت الإيمان وجودها في بلاد المسلمين ، وإن لم يسمع منها الإقرار بالشهادتين.

ويُشترط تعيينها ، فلا يكفى عتق رقبةٍ مبهمة ، ونيّة القربة ، وإيراد صيغة صريحة في التحرير ، كحرّرتك ، وأنت حرّ ، وأعتقتك ، مقرونة بالقصد ، والاختيار ، وجواز التصرّف. ولا مانع مع إجازة الوارث للمريض والغرماء للمدين المفلس.

ويشترط الخلوّ عن اشتراط العوض ، والعتق ، والتخيير [١].

وتجزي مع العجز سائر اللغات ، ومع العجز عن الجميع الإشارة ، مع الكتابة وبدونها.

ولو أعتق فضولاً ، فأجاز المالك ، لم يصحّ.

الثانية : في الصيام ، وهو أقسام :

الأوّل : صوم شهرين متتابعين هلاليّين في الحُرّ ، وشهر في العَبد مع عدم الانكسار ، أو عدديّين [٢] مع انكسارهما لعروض بعض الأعذار الموجبة للإفطار ، وهلاليّ ، وعدديّ مع انكسار أحدهما دون الأخر.

ويكفي في تتابعهما اتصال الشهر الثاني بالشهر الأوّل ، ولو بيومٍ منه ؛ فمتى حصلَ شهر ويوم مع التتابع ، جازَ التفريق في الباقي ؛ فلو ابتدأ بهما قبل شعبان بيومٍ ثمّ أتمّه كانَ مُتابعاً ؛ ولو اقتصرَ على شعبان وحدَه ، لم يُتابع.

ولو أخلّ بالتتابع اضطراراً لحيض أو مرض أو إجبار ونحوها ، فكالمتابع. وفي إلحاق من زعمَ إتمام الشهر واليوم فأفطر بالمفطر للعُذر إشكال.

ومن عجزَ عن صوم الشهرين والبدل ، صامَ ثمانية عشر يوماً ؛ فإن عجزَ تصدّقَ بما وجد ، أو صام ما استطاع ؛ فإن عجزَ استغفرَ الله ، ولا شي‌ء عليه. والأحوط التصدّق


[١] في «م» ، «ح» : التنجيز.

[٢] في «م» ، «ح» : عددين.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست