نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 82
الإعتاق برقبة مؤمنة ، وإمضاء إعتاق الأُولى.
ويكفي في ثبوت
الإيمان وجودها في بلاد المسلمين ، وإن لم يسمع منها الإقرار بالشهادتين.
ويُشترط
تعيينها ، فلا يكفى عتق رقبةٍ مبهمة ، ونيّة القربة ، وإيراد صيغة صريحة في
التحرير ، كحرّرتك ، وأنت حرّ ، وأعتقتك ، مقرونة بالقصد ، والاختيار ، وجواز
التصرّف. ولا مانع مع إجازة الوارث للمريض والغرماء للمدين المفلس.
ويشترط الخلوّ
عن اشتراط العوض ، والعتق ، والتخيير [١].
وتجزي مع العجز
سائر اللغات ، ومع العجز عن الجميع الإشارة ، مع الكتابة وبدونها.
ولو أعتق
فضولاً ، فأجاز المالك ، لم يصحّ.
الثانية
: في الصيام ، وهو أقسام :
الأوّل
: صوم شهرين
متتابعين هلاليّين في الحُرّ ، وشهر في العَبد مع عدم الانكسار ، أو عدديّين [٢] مع انكسارهما
لعروض بعض الأعذار الموجبة للإفطار ، وهلاليّ ، وعدديّ مع انكسار أحدهما دون
الأخر.
ويكفي في
تتابعهما اتصال الشهر الثاني بالشهر الأوّل ، ولو بيومٍ منه ؛ فمتى حصلَ شهر ويوم
مع التتابع ، جازَ التفريق في الباقي ؛ فلو ابتدأ بهما قبل شعبان بيومٍ ثمّ أتمّه
كانَ مُتابعاً ؛ ولو اقتصرَ على شعبان وحدَه ، لم يُتابع.
ولو أخلّ
بالتتابع اضطراراً لحيض أو مرض أو إجبار ونحوها ، فكالمتابع. وفي إلحاق من زعمَ
إتمام الشهر واليوم فأفطر بالمفطر للعُذر إشكال.
ومن عجزَ عن
صوم الشهرين والبدل ، صامَ ثمانية عشر يوماً ؛ فإن عجزَ تصدّقَ بما وجد ، أو صام
ما استطاع ؛ فإن عجزَ استغفرَ الله ، ولا شيء عليه. والأحوط التصدّق