نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 83
بثمانية عشر مُدّا عن الأيّام الثمانية عشر إن أمكن مُقدّماً على الصيام ما
استطاع والاستغفار.
ولا فرق في هذه
الأحكام بين وجوب الشهرين بكفّارة حجّ أو صوم ، أو بنذرٍ ، أو غيرهما ، ما عدا
الإجارة ، وما صرّح به بمتابعة الستّين يوماً.
ومن لزمه صوم
شهر متتابع بنَذر ونحوه ، أجزأه في حصول التتابع صيام خمسة عشر يوماً. وفي إلحاق
ما وجب فيه شهر بغير الالتزام بالنذر ونحوه ، ككفّارة العبد في الظهار ، وقتل
الخطأ ونحوهما وجه ، والأقوى العدم ؛ اقتصاراً على المنصوص. ولا يجزي التنصيف أو
الزيادة عليه في التتابع في غير ما ذكر ، كصوم عشرين متتابعات ونحوها ، ولو نوى في
الكفّارة صوم الشهرين أو غيرهما ، ممّا يلزمه التتابع ، ونوى التفريق أو ردّد
عمداً ، بطل ولو تابعَ ؛ ولا بطلان مع السهو.
ولو دخلَ فيهما
قبل شعبان بيوم لاحتمال النقصان ، فيحصل اليوم بعد الشهر ، بطلَ مطلقاً. لا يكفي
الدخول في السنة الثانية لو نذر تتابع السنتين. ولا يجري نذر تتابع الشهور مجرى
تتابع الشهرين ، إلا إذا اعتبره في كلّ شهرين منها ، فإنّه يرجع إلى الاكتفاء بوصل
يوم من الشهر الثاني بالشهر الثالث. ولو تعدّدت عليه الكفّارات المتتابعات فاكتفى
بالوصل فيها ، وأخّر ما يجوز تفريقه بجملته ، فلا بأس.
الثاني
: صوم ثلاثة
أيّام في كفّارة اليمين وكفّارة قضاء شهر رمضان ، ويُشترط فيها التتابع.
الثالث
: صوم عشرة
أيّام وثلاثة أيّام في كفّارات الحجّ ، وستأتي في محلّها.
الرابع
: صوم من أخّر
صلاة العشاء إلى نصف اللّيل في اليوم الّذي أصبح فيه ، وهو مستحبّ على الأصحّ.
الثالثة
: في الإطعام وهو
لكلّ مسكين مُدّ ، فللستّين ستّون مُدّاً ، وللعشرة عشرة أمداد ، وللواحد واحد ،
على الأصحّ.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 83