نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 75
قضاء شهر رمضان ، فإنّه لا يجوز إفساده بعد الزوال ، فلو علم بالزوال تعيّن
الإتمام.
السابعة
: من أرادَ صوم
التطوّع ، وعليه قضاء شهر رمضان أمكنه نذره ، فيخرجه عن التطوّع إلى الوجوب ، فلا
يبقى المنع.
الثامنة
: لو أتى
بالواجب الموسّع من الصيام ، من القضاء وغيره ، في وقت واجب معيّن منه بنذرٍ أو
غيره ، فالأقوى فساد الموسّع.
التاسعة
: لو كانَ عليه
قضاء نفسه وقضاء النيابة ، فالأولى تقديم النيابة ؛ لأنّها من حقوق الناس ،
والأولى تقديم كلّ سابقٍ على لاحقٍ مع تساوي الجهات.
العاشرة
: قد تقدّم أنّ
صيام القضاء أصالة ونيابة ما لم يتعيّن بسبب ، وجميع الموسّعات الواجبات تجوز
نيّتها قبل الزوال ، ولا يجب تبييتها كالمعيّن.
الحادية
عشرة : من أخّر قضاء
شهر رمضان إلى الشهر المُقبل عن عُذر ، لم يكن عليه سوى القضاء ، وكذا كلّ معذور
في إفطاره. ولو كان من غير عُذر ، كفّر عن كلّ يوم بمدّ ، وفي تعدّد الأمداد
بتعدّد السنين وجه قويّ ، والأقوى خلافه.
الثانية
عشرة : كلّما ذكرناه
من المُفطرات فهو سبب للقضاء في الصوم المستتبع للقضاء ، وأمّا ما لم يكن لهُ قضاء
فقد فاتَ فيه الصيام إلى يوم القيامة.
الثالثة
عشرة : إذا دخل رمضان
الثاني ، وشكّ في أنّه أتى بما فاتَ من رمضان السابق أو لا ، بنى على الإتيان ،
كما مرّ. والأحوط الإتيان من غير كثير الشكّ.
الرابعة
عشرة : لا يجوز لوليّ
الميّت أخذ الأُجرة من مال الميّت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه ، ولو
أخذها على فعل مستحبّات العبادة ، فلا بأس.
الخامسة
عشرة : لا يجب على
نائب القرابة سوى الإتيان بمجرّد الواجب ، وأمّا نائب الإجارة فمرجعه إلى
المُتعارف في جميع العبادات.
السادسة
عشرة : لو دخلَ في
صيام وقد شكّ في تعيّنه ؛ لتعدّد جهات شُغل ذمّته كقضاء عن نفسه وغيره ، أبطله ولم
يحتسب لشيءٍ من تلك الجهات.
السابعة
عشرة : لو نوى قِسماً
من الصيام فدخلَ فيه ، فبانَ أنّ اليوم مُعيّن لصوم مُعيّن غيره ، احتملَ القول
بصحّته عن المُعيّن ، والأحوط القضاء في محلّه.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 75