responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 75

قضاء شهر رمضان ، فإنّه لا يجوز إفساده بعد الزوال ، فلو علم بالزوال تعيّن الإتمام.

السابعة : من أرادَ صوم التطوّع ، وعليه قضاء شهر رمضان أمكنه نذره ، فيخرجه عن التطوّع إلى الوجوب ، فلا يبقى المنع.

الثامنة : لو أتى بالواجب الموسّع من الصيام ، من القضاء وغيره ، في وقت واجب معيّن منه بنذرٍ أو غيره ، فالأقوى فساد الموسّع.

التاسعة : لو كانَ عليه قضاء نفسه وقضاء النيابة ، فالأولى تقديم النيابة ؛ لأنّها من حقوق الناس ، والأولى تقديم كلّ سابقٍ على لاحقٍ مع تساوي الجهات.

العاشرة : قد تقدّم أنّ صيام القضاء أصالة ونيابة ما لم يتعيّن بسبب ، وجميع الموسّعات الواجبات تجوز نيّتها قبل الزوال ، ولا يجب تبييتها كالمعيّن.

الحادية عشرة : من أخّر قضاء شهر رمضان إلى الشهر المُقبل عن عُذر ، لم يكن عليه سوى القضاء ، وكذا كلّ معذور في إفطاره. ولو كان من غير عُذر ، كفّر عن كلّ يوم بمدّ ، وفي تعدّد الأمداد بتعدّد السنين وجه قويّ ، والأقوى خلافه.

الثانية عشرة : كلّما ذكرناه من المُفطرات فهو سبب للقضاء في الصوم المستتبع للقضاء ، وأمّا ما لم يكن لهُ قضاء فقد فاتَ فيه الصيام إلى يوم القيامة.

الثالثة عشرة : إذا دخل رمضان الثاني ، وشكّ في أنّه أتى بما فاتَ من رمضان السابق أو لا ، بنى على الإتيان ، كما مرّ. والأحوط الإتيان من غير كثير الشكّ.

الرابعة عشرة : لا يجوز لوليّ الميّت أخذ الأُجرة من مال الميّت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه ، ولو أخذها على فعل مستحبّات العبادة ، فلا بأس.

الخامسة عشرة : لا يجب على نائب القرابة سوى الإتيان بمجرّد الواجب ، وأمّا نائب الإجارة فمرجعه إلى المُتعارف في جميع العبادات.

السادسة عشرة : لو دخلَ في صيام وقد شكّ في تعيّنه ؛ لتعدّد جهات شُغل ذمّته كقضاء عن نفسه وغيره ، أبطله ولم يحتسب لشي‌ءٍ من تلك الجهات.

السابعة عشرة : لو نوى قِسماً من الصيام فدخلَ فيه ، فبانَ أنّ اليوم مُعيّن لصوم مُعيّن غيره ، احتملَ القول بصحّته عن المُعيّن ، والأحوط القضاء في محلّه.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست