نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 74
معظم الفقهاء. ولا يجب عليهما الاقتصار في الإفطار على ما يَندفع به
الضرار.
المسألة
الثانية : ذو العطاش ، وهو
مرض لا يروى صاحبه ؛ فإنّه يجوز له الإفطار ، ولا يجب فيه الاقتصار على ما يدفع
الضرار ، والأحوط الاقتصار ، والأقوى عدم وجوب القضاء ، والأحوط القضاء ، خصوصاً
ممّن يرجو البرء.
المسألة
الثالثة : الحامل المُقرب
والمرضعة القليلة اللبن لهما الإفطار مع الخوف على النفس أو الولد ، وإن لم يبلغ
المظنّة الموجبة. ويلزمهما القضاء إذا تمكّنتا.
والضابط في هذه
المسائل الثلاثة : وجوب الإفطار إذا بلغ حدّ الإضرار ، وجوازه إذا بلغ المشقّة ، و
[١] لم يبلغ ذلك المقدار. ويلزم القضاء في الإفطار لخوف الضرار ، دون ما عداه
، ما عدا المسألتين السابقتين ، ولا يُرخّص في الإفطار في كلّ مشقّة ما عدا
الثلاثة ، إلا إذا بلغ الغاية.
وهذه المسائل
الثلاثة لا تجري فيما عدا شهر رمضان ، وإن كان معيّناً ، ولكن يلزم القضاء مع جواز
الإفطار.
الرابعة
: لا ترتيب ولا موالاة بين أنواع القضاء
، ولا أفراده كما مرّ ، ولكن يُستحبّ تقديم الأهمّ فالأهمّ ، فقضاء رمضان أولى
بالتقديم من غيره في حدّ ذاته.
ولو أتى بواجب
غير رمضان وعليه قضاؤه فلا بأس. والقول بالخلاف [٢] مردود. أمّا
التطوّع فلا ، ويجوز لو كان الواجب موسّعاً غير قضاء شهر رمضان ، على الأقوى. ولو
امتنع الإتيان بالواجب مُقدّماً ، ككفّارة التتابع في شعبان ، أو لزم تأخير الواجب
لنذرٍ أو غيره ، فلا إشكال.
الخامسة
: يُستحبّ تحرّي
أوقات فضيلة الصيام لصوم القضاء ، فالأولى لمن كان عليه قضاء أن يأتي به في الأوقات
المُعدّة لندب الصيام ، غير أنّه لا يقصد الإتيان بالصوم الموظّف.
السادسة
: يجوز إفساد
كلّ صوم مندوب وواجب موسّع ، قبل الزوال أو بعده ، سوى