نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 641
اتّحاد المتعلّق قضاء واحد.
السابع
: أنّه ليس في
عمرة التمتّع طواف النساء ، ويقوى القول بندبه ، ويجب في المفردة على كلّ مُعتمر
من ذكر أو أُنثى ، صبيّاً أو مكلّفاً ، فحلاً أو خصياً أو مجبوباً أو صبيّاً أو
ممسوحاً أو همّاً ، أو عجوزاً أن لا يتلذّذان ، الرجال على النساء ، وبالعكس ،
وطئاً أو نظراً أو لمساً.
ويحرم العقد
دواماً ومتعة ، وتحليلاً للوطء أو اللمس أو النظر على الأقوى.
الثامن
: أنّ من اعتمر
متمتّعاً ارتهن بالحجّ ، ولا يجوز له الخروج من مكّة قبل الحجّ ، ولو اعتمر مفرداً
في أشهر الحجّ ، استحبّ له الإقامة للحجّ ، ويجعلها متعة ، خصوصاً إذا قام إلى
هلال ذي الحجّة ، ولا سيّما إذا قام إلى التروية ، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن
يتمتّع بها أيضاً.
وإذا كان بعد
شهر وجب الإحرام للدخول ، وإذا أحرم بعمرة لا يجوز أن يتمتّع بالأُولى ، بل
بالأخيرة ؛ للزوم الارتباط.
التاسع
: أنّه يتحلّل
من المُفردة بالتقصير أو الحلق إن كان رجلاً ، والحلق أفضل ، وتقتصر النساء على
التقصير في المتمتّع بها ، ولو حلق في المتمتّع بها وجب عليه دم.
العاشر
: أنّه مع الحلق
أو التقصير في العمرة المفردة يحلّ من كلّ شيء إلا النساء ، فإنهنّ لا يحللن
للرجال ، ولا بالعكس إلا بطوافهنّ.
الحادي
عشر : أنّه يستحبّ
تكرار العمرة مطلقاً ، ولا حاجة إلى فاصلة زمانيّة أصلاً ، لا سنة ، ولا شهراً ،
ولا عشرة أيّام ، ولا غير ذلك.
الثاني
عشر : لو أوجب على
نفسه عمرة التمتّع ، وجب حجّه ، وبالعكس ، دون الباقي ، من العمرة المفردة أو
الحجّتين.
الثالث
عشر : أنّه لو أفسد
حجّ القِران أو الإفراد ، وجب إتمامه ، وقضاؤه دون العمرة ؛ إذ لا ملازمة بين
الحجتين ، والعمرة.
الرابع
عشر : أنّه لو كان
الإفساد في حجّ الإسلام وجبت العمرة ؛ لبعد حصول استطاعة الحجّ دون العمرة ، وكفاه
عمرة واحدة ، فإن كانت متقدّمة بأن كانت عمرة
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 641