نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 640
الحجّ. وفي تعارض موجباتها يجري نحو ما جرى في تعارض موجبات الحجّ.
ولا يجوز
الإتيان بالعمرة للمستطيع ، إلا بعد اليأس من الحجّ.
الثاني
: في تقسيمها ، وهي
قسمان :
عمرة متمتّع
بها ، وهي فرض النائي مع تمكّنه من الحجّ ، ومع عدم التمكّن منه ينقلب تكليفه إلى
العُمرة المفردة.
وعمرة مفردة ،
وهي فرض أهل مكّة وحاضريها ، لا يجوز لهم غيرها ، إلا في غير عمرة الإسلام ، يؤتى
بها بعد انقضاء الحجّ ، وإن شاء بعد انقضاء أيّام التشريق بلا فصل ، أو في استقبال
المحرّم.
الثالث
: أنّه يجوز نقل
العمرة المفردة في أشهر الحجّ إلى العمرة المتمتّع بها ، ولا يجوز في غير أشهر
الحجّ ، ولا نقل المتمتّع بها إلى المفردة إلا مع الضرورة.
ولو كانت
العمرة عمرة الإسلام أو منذورة أو عمرة نيابة ، ففي جواز نقلها إلى عمرة التمتع
إشكال.
الرابع
: أنّ العمرة
المفردة لا تختصّ زماناً مندوبة أو واجبة مطلقة ، وأفضل أزمنتها رجب ، فإنّها تلي
الحج في الفضل ، ثمّ عمرة شهر رمضان ، ولعلّ فضل الزمان يقتضي زيادة فضلها.
الخامس
: أنّ صفة
العمرة المفردة والمتمتّع بها واحدة ، زهي عبارة عن الإحرام من الميقات السابق
بيانه ، والطواف ، ثمّ صلاة ركعتيه ، ثمّ السعي ، ثمّ التقصير ، وتزيد المفردة على
المتمتّع بها بطواف النساء وصلاة ركعتيه.
السادس
: أنّ العمرة قد
تجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد ، وفوات الحجّ ، فيتحلّل بعمرة ومن وجب
عليه الحجّ ، فاعتمر متمتّعاً وفاته الحجّ ، حجّ من قابل ، واجتزأ بتلك العُمرة
وبالدخول إلى مكّة ، بل الحرم في وجه قويّ ، مع انتفاء العُذر كالدخول لقتال مباح
أو مرض أو رقّ أو انتفاء التكرار للدخول كالحطّاب والحشّاش.
ومن أحلّ ولم
يمض شهر رمضان ، فإنّه يتخيّر بين الدخول بحجّ أو الدخول بعمرة ، وإذا تعدّد السبب
تجانس أو اختلف تعدّد المسبّب ، وفي الإفساد المتعدّد مع
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 640