responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 640

الحجّ. وفي تعارض موجباتها يجري نحو ما جرى في تعارض موجبات الحجّ.

ولا يجوز الإتيان بالعمرة للمستطيع ، إلا بعد اليأس من الحجّ.

الثاني : في تقسيمها ، وهي قسمان :

عمرة متمتّع بها ، وهي فرض النائي مع تمكّنه من الحجّ ، ومع عدم التمكّن منه ينقلب تكليفه إلى العُمرة المفردة.

وعمرة مفردة ، وهي فرض أهل مكّة وحاضريها ، لا يجوز لهم غيرها ، إلا في غير عمرة الإسلام ، يؤتى بها بعد انقضاء الحجّ ، وإن شاء بعد انقضاء أيّام التشريق بلا فصل ، أو في استقبال المحرّم.

الثالث : أنّه يجوز نقل العمرة المفردة في أشهر الحجّ إلى العمرة المتمتّع بها ، ولا يجوز في غير أشهر الحجّ ، ولا نقل المتمتّع بها إلى المفردة إلا مع الضرورة.

ولو كانت العمرة عمرة الإسلام أو منذورة أو عمرة نيابة ، ففي جواز نقلها إلى عمرة التمتع إشكال.

الرابع : أنّ العمرة المفردة لا تختصّ زماناً مندوبة أو واجبة مطلقة ، وأفضل أزمنتها رجب ، فإنّها تلي الحج في الفضل ، ثمّ عمرة شهر رمضان ، ولعلّ فضل الزمان يقتضي زيادة فضلها.

الخامس : أنّ صفة العمرة المفردة والمتمتّع بها واحدة ، زهي عبارة عن الإحرام من الميقات السابق بيانه ، والطواف ، ثمّ صلاة ركعتيه ، ثمّ السعي ، ثمّ التقصير ، وتزيد المفردة على المتمتّع بها بطواف النساء وصلاة ركعتيه.

السادس : أنّ العمرة قد تجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد ، وفوات الحجّ ، فيتحلّل بعمرة ومن وجب عليه الحجّ ، فاعتمر متمتّعاً وفاته الحجّ ، حجّ من قابل ، واجتزأ بتلك العُمرة وبالدخول إلى مكّة ، بل الحرم في وجه قويّ ، مع انتفاء العُذر كالدخول لقتال مباح أو مرض أو رقّ أو انتفاء التكرار للدخول كالحطّاب والحشّاش.

ومن أحلّ ولم يمض شهر رمضان ، فإنّه يتخيّر بين الدخول بحجّ أو الدخول بعمرة ، وإذا تعدّد السبب تجانس أو اختلف تعدّد المسبّب ، وفي الإفساد المتعدّد مع

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست