نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 638
ولو علم الفوات
أو فات بعد البعث ، وزال العذر قبل التقصير ، ففي وجوب دخول مكّة للتحلّل بعمرة
إشكال.
الثالث
: أنّه لو زال
عذر المعتمر مفردة بعد تحلّله ، قضى العمرة حينئذٍ واجباً مع الوجوب ، وندباً مع
الندب ، ولا حاجة إلى انتظار الشهر الداخل.
الرابع
: أنّه لو تحلّل
القارن للصد أو الإحصار ، لم يجب عليه في القضاء قران ، بل يبقى على حكمه السابق.
ولو كان ندباً تخيّر في الإتيان به وعدمه ، والأفضل في الواجب وغيره الإتيان بمثل
ما خرج منه.
الخامس
: أنّ السائق
إذا أشعر أو قلّد بعيره ، عليه بعث ما أشعر أو قلّده.
السادس
: أنّه يسقط
لزوم الهدي في الصدّ والحصر مع الاشتراط ، إن لم يكن أشعر أو قلّد.
السابع
: أنّ حكم الصدّ
والإحصار إنّما يتمشّى بعد التلبية ، دون ما كان قبلها أو في أثنائها.
الثامن
: أنّه إذا
اجتمع الصدّ والحصر ، وسبق أحدهما الأخر ، قدّم الحكم المتقدّم ؛ وإن تساويا قدّم
الحصر ، وقد يقال : بتقديم الصدّ في المقامين ، وبالحصر كذلك.
التاسع
: أنّ المدار
على حصول الخوف في باب الصدّ ، وعلى المظنّة في باب المرض ، وحصلت من طبابة أو
تجربة ، ويترتّب عليه ما يُعدّ عُسراً عُرفاً.
العاشر
: أنّه لو صدّ
فتحلّل ، وبقي وقت للإحرام ثم جدّد الإحرام ، وصدّ ، وهكذا ، فكلّ إحرام له تحلّل.
الحادي
عشر : أنّه لو صدّ
أو حصر فتحلّل ، فظهر عدمهما ، أو ظنّ عدمهما ، أو كانا موجودين ، فالبناء على
ظاهر الحال على إشكال.
الثاني
عشر : أنّه لو صُدّ
، وخيّر بين الحجّ والعمرة ، اختار الحج.
ويحتمل التخيير
بينهما في المفردة ، أمّا المتمتع بها فلا معنى لاختيارها على الحج أو العمرة
المفردة.
الثالث
عشر : أنّه لو سأل
الصدّ أو صنعَ ببدنه ما يمرضه عصى ، وجرى حكمهما عليه.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 638