responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 639

الرابع عشر : أنّه لو صدّ ومعه من أحرم به ، صنع معه ما صنع مع نفسه. ولو كان عبداً أحرم باختيار مولاه لزم مولاه ذلك في وجه.

الخامس عشر : أنّه روى هارون بن خارجة : أنّ أبا مراد بعث بدنة ، وأمر الّذي بعثها معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنّه لا ينبغي أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله عليه‌السلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ، فقال : «مره فليلبس الثياب ، ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب» ؛. [١]

وليس في الخبر تعرّض لبيان مكان الإشعار والتقليد ، ولا لمكان الذبح ، ولعلّ الّذي ينصرف إليه الإطلاق في محلّ الاشعار والتقليد ما يمرّ عليه من المواقيت ، وفي موضع الذبح منى.

وفيه إشارة إلى منع جميع مُحرّمات الإحرام ، ولزوم كفّاراتها ، كما ذهب إليه البعض [٢] ، ويظهر منه الوجوب ، ولو قلنا به فلا محيص عن الندب ، والحلّي أنكر الحكم من أصله [٣].

في العمرة

وهي : زيارة البيت على الوجه الاتي ، وفيها مباحث :

الأوّل : في حكمها ، وهي واجبة على وجوب الحجّ بشرائطه ، وبتقسيمه إلى أقسامه ما يجب بأصل الإسلام ، أو بالنذر وأخويه ، أو بالنيابة ، أو بالإفساد ، وبواجبها ومندوبها.

والعمرة الإسلامية والمترتّبة على الإفساد فوريّتان.

ولو استطاع لها دون الحج أو بالعكس ، لزمه ما استطاع له. ولو تعارضا ، قدّم


[١] الكافي ٤ : ٥٤٠ ح ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ح ١٤٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣١٤ أبواب الإحصار والصدّ ب ١٠ ح ١.

[٢] النهاية : ٢٨٣.

[٣] السرائر ١ : ٦٣٩.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست