نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 639
الرابع
عشر : أنّه لو صدّ
ومعه من أحرم به ، صنع معه ما صنع مع نفسه. ولو كان عبداً أحرم باختيار مولاه لزم
مولاه ذلك في وجه.
الخامس
عشر : أنّه روى
هارون بن خارجة : أنّ أبا مراد بعث بدنة ، وأمر الّذي بعثها معه أن يقلّد ويشعر في
يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنّه لا ينبغي أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله
عليهالسلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ،
وإنّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ، فقال : «مره فليلبس الثياب ،
ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب» ؛. [١]
وليس في الخبر
تعرّض لبيان مكان الإشعار والتقليد ، ولا لمكان الذبح ، ولعلّ الّذي ينصرف إليه
الإطلاق في محلّ الاشعار والتقليد ما يمرّ عليه من المواقيت ، وفي موضع الذبح منى.
وفيه إشارة إلى
منع جميع مُحرّمات الإحرام ، ولزوم كفّاراتها ، كما ذهب إليه البعض [٢] ، ويظهر منه
الوجوب ، ولو قلنا به فلا محيص عن الندب ، والحلّي أنكر الحكم من أصله [٣].
في
العمرة
وهي : زيارة
البيت على الوجه الاتي ، وفيها مباحث :
الأوّل
: في حكمها ، وهي
واجبة على وجوب الحجّ بشرائطه ، وبتقسيمه إلى أقسامه ما يجب بأصل الإسلام ، أو
بالنذر وأخويه ، أو بالنيابة ، أو بالإفساد ، وبواجبها ومندوبها.
والعمرة
الإسلامية والمترتّبة على الإفساد فوريّتان.
ولو استطاع لها
دون الحج أو بالعكس ، لزمه ما استطاع له. ولو تعارضا ، قدّم