نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 635
وكذا في الذبح
، فإنّه إذا لم يستطع الهدي ، أودَعَ الثمن من يذبح بدله بقيّة ذي الحجّة.
ولا يتحقّق في
العمرة إلا بالمنع عن الطواف أو السعي.
الخامس
: أنّه يجوز
التحلّل من دون هدي مع الاشتراط في وجه قويّ ، وقد مرّ بيانه.
السادس
: أنّه لو حبس
على مالٍ مُستحَقّ ، وهو متمكّن منه ، فليس بمصدود ، ولو كان غير مستحقّ فهو
مصدود.
السابع
: أنّه لو صدّ
عن مكّة بعد إدراك الموقفين ، فإن لحِقَ الطواف والسعي للحجّ في ذي الحجّة صحّ
حجّه ، وإلا استناب فيهما عند الضرورة ، ووجب عليه العَود من قابل لأداء باقي
المناسك إن أمكنه ، وإلا استناب فيها ؛ فإن أتى بها هو أو نائبه أحلّ ، وليس له
التحلّل بالصدّ عنهما أو عن مناسك منى ، بل يبقى على إحرامه ، والقول بالتحلّل لا
يخلو من قوّة.
الثامن
: أنّه إذا صدّ
عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الأخر ، جاز له التحلّل ، ولا يجب عليه الصبر
حتّى يفوت الحجّ ؛ فإن لم يتحلّل ، وأقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف المجزي ،
فقد فاته الحجّ ، وعليه أن يتحلّل بعمرة إن تمكّن منها ، ولا دم عليه لفوات الحجّ.
وفي جواز التحلّل بعمرة قبل فوات وقت الحجّ وجه ، ويضمن في القابل مع الوجوب.
التاسع
: أنّه لو ظنّ
انكشاف العدوّ قبل الفوات ، انتظر ؛ فإن انكشف أتمّ ، وإن فات أحلّ بعمرة مفردة.
ولو تحلل ، وانكشف العدوّ ، والوقت متّسع ، وجب الإتيان بالحجّ الواجب مع بقاء
الشرائط ، ولا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده وإن كان حجّ الإسلام على إشكال.
العاشر
: أنّه لو أفسد
الحجّ ، فصُدّ فتحلّل ، جاز ، ووجبت بدنة الإفساد ، ودم التحلّل ، والحجّ من قابل.
ويحتمل لزوم حجّة ثانية عن الحجّة الواجبة ، فتكون إحداهما عقوبة ، والثانية
فريضة. وإن أوجبنا العقوبة ، لزم تأخيرها عن حجّة الإسلام ونحوها.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 635