نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 636
الحادي
عشر : أنّه إن تحلّل
المصدود قبل الفوات ، وانكشف العدوّ والوقت باق ، وجب قضاء الحجّ إن كان واجباً
فيها ، والأحوط الإتيان بها في سنته ، وإن لم يكن واجباً فيها.
الثاني
عشر : أنّه لو لم
يكن تحلّل المصدود في الحجّ الفاسد مضى فيه ، وقضاه في القابل واجباً وإن كان
ندباً. وإن فاته تحلّل بالعمرة ، وقضى واجباً من قابل وإن كان ندباً ، وعليه بدنة
الإفساد ، لا دم الفوات ؛ إذ لا دم فيه.
ولو فاته وكان
العدوّ باقياً يمنعه عن العمرة ، فله التحلّل من دون عدول إلى العمرة. وكذا إذا
عدل إلى العمرة ، وكان العدوّ باقياً ، تحلّل منها ، وعليه على كلّ دم التحلّل
وبدنة الإفساد ، وعليه قضاء واحد.
الثالث
عشر : أنّه لو صدّ
فأفسد ، جاز التحلّل ، وعليه البدنة للإفساد ، والدم للتحلّل ، والقضاء. وإن بقي
مُحرماً حتّى فات ، تحلّل بعمرة.
الرابع
عشر : أنّه لو لم
يندفع العدو إلا بالقتال ، لم يجب وإن ظنّ السلامة ، سواء كانوا كفّاراً أو مسلمين
، مؤالفين أو مخالفين. والقول بوجوب المقاتلة مع الاطمئنان بالسلامة حيث يكونون
كفّاراً ، والجواز حيث يكونون من المؤمنين ، غير بعيد.
الخامس
عشر : أنّه لو طلب
العدوّ مالاً ، فإن لم يكونوا مأمونين ، لم يجب بذله ، وإن كانوا مأمونين ، ولا
يضرّ بذل المال بالحال ، قوي وجوبه.
السادس
عشر : لو صدّ
المُعتمر من أفعال مكة ، تحلّل بالهدي ، وحكمه حكم الحاجّ المصدود.
السابع
عشر : أنّه لو طرأ
عليه الخوف على ما خلّف من ماله وعياله ، أو أرحامه ، أو نفوس أو أعراض محترمة ، كان
بحكم المصدود في وجه قويّ.
الثامن
عشر : أنّه لو خافَ
على ما يضطرّ إلى صحبته ، من عبدٍ أو خادمٍ أو دابة أو محمل أو رفقة أو مأكول أو
مشروب ونحو ذلك ، كان مصدوداً ، ولو خاف من العدوّ أن يجبره على المُحرمات ، أو
ترك الواجبات ، كان كذلك.
التاسع
عشر : أنّه لو تعارض
الصادّ عن الحجّ ، والصادّ عن الردّ ، تبع الأقوى خطراً
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 636