نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 626
ولو جامع زوجته
، أو أمته ، أو أجنبيّة ، أو غلاماً ، في حجّ واجب إسلامي أو مندوب مع العمد
والعلم ، بعد الوقوف المجزي في المشعر ، ولو في الليل مع الاضطرار ، فلا يجب
القضاء وتجب البدنة ، وإن كان قبل التحلّل ، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة
أشواط ، أو أقل ، أو لم يطُف منه شيئاً ، أو جامع زوجته في غير الفرجين ، وإن كان
قبل وقوف المشعر وعرفة.
وإن كانت
الزوجة مُحرمة مُطاوعة ، فعليها أيضاً بدنة ، وإتمام حجّها الفاسد ، والقضاء.
وفي لزوم بدل
البدنة هنا كما في النعامة إشكال ، والأقوى عدم لزوم البدل ، وإنّما يجب الندم
والاستغفار.
والقول بلزوم
بقرة عند تعذّر البدنة ، ثمّ بسبع شياه مع تعذّر البقرة ، ثمّ قيمة البدنة دراهم
أو طعاماً يتصدّق به ، فإن لم يجد صام عن كلّ مدّ يوماً ، غير خالٍ عن القوّة.
وأمّا القول :
بأنّه مع العجز عن البدنة يلزم إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مُدّ ، ومع العجز
يصوم ثمانية عشر يوماً ، والقول بأنّ من وجبت عليه بدنة في نذرٍ أو كفّارة فلم
يجدها ، كان عليه سبع شياه ، والقول بمثل ذلك مع إضافة أنّ من لم يقدر يصوم ثمانية
عشر يوماً بمكّة وفي منزله ، والقول بأنّ العاجز عن البدنة يقوّمها ، ويفضّ القيمة
على البرّ ، ويصنع ما مرّ في النعامة ، بعيد.
ولو أكرهها لم
يفسد حجّها ، ووجبت عليه بدنة ثانية ، ويجري فيها ما يجري على بدنته. وإن أكرهته
لزمتها الكفّارتان. ولو كانت مكرَهة قبل الإدخال ، ثمّ تلذّذت فرضيت من غير إدخال
جديد ، لم يلزمها شيء على إشكال.
ولو أدخل عن
اختيار قبل الإحرام ، فأحرما قبل الإخراج ، فالأقوى تسرية حكم الحدوث إلى الدوام.
ولو استمنى
بيده أو غيرها من غير جُماع بمماسة حلال أو حرام قبل المشعر على نحو ما مرّ ،
لزمته البدنة خاصّة ، والأحوط إلحاقه بالجماع في وجوب القضاء أيضاً.
ولو عبث
بذَكَره قبل الإحرام خاصة ، حتّى حصل لخروج المني الاستعداد التام ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 626