نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 625
ورجع عن خلافه ، مَضَت كفّارته ، وإن كانت مالاً ، وأدّاها إلى المستحقّين
من الإماميّة لجواز ذلك في مذهبه فكذلك ، وإلا وجبت عليه إعادتها ؛ لأنّه وضعها في
غير محلّها.
ومنها : أنّه لا يجب الفور في الكفّارات ، إلا إذا قلنا
بتوقّف العفو عليها ، إلا فيما يقف على فوريّته ، أو كان بدل فوريّ. وإذا تكثّرت
عليه الكفّارات ، ولم يمكنه الجمع ، قدّم الأشدّ على الأضعف.
ولا يجب
ترتيبها على نحو ترتيب أسبابها ، ولا ما قضى سببه [١] بالفوريّة.
ومنها : أنّه يجوز التصدّق بالكفّارات كغيرها من الصدقات ، ما
عدا الزكاة من غير هاشميّ على هاشميّ.
ويشترط الإسلام
، والإيمان ، والفقر في القابل لها ، ولا تشترط العدالة ، فيجوز إعطاؤها للفاسق إن
لم يكن في منعها عنه منع.
ومنها : في الاستمتاع بالنساء ، وما في حكمه ، فمن جامع زوجته
دواماً أو مُتعة حرّة أو أمة ، حرّا أو عبداً ، أنزل أو لا ، قُبلاً أو دُبراً ،
غيّب الحشفة أو لا ، حيّ أو ميّت ، من نوع الإنسان ، وفي باقي أقسام الحيوان لا
يجري ، وإن ترتّب العصيان ، فهو من استمناءٍ أو غيره ذاكراً للإحرام ، عالماً
بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، وإن وقف بعرفة ؛ فسد حجّه ، ووجبَ إتمامه ندباً كان
أو واجباً والحجّ من قابل وبدنة.
وفي تسرية
الحُكم إلى أمته ، وإلى الأجنبيّة ، وإلى اللواط إشكال. ولو حصل له الشكّ في
الإدخال ، فليس عليه شيء.
ولو أدخله
ملفوفاً برقيق ، كان كما إذا كان مكشوفاً ، وكذا مع اللفّ بالكثيف.
ولو أدخله
موضوعاً في خرق غير المنصوص إن لم يكن فيه استمناء ونحوه قام فيه وجهان. وعنى [٢] الحكم ، وغير
البالغ ، ومع الصغير ، ومع الطفوليّة إشكال ، ويتولّى الحكم حيث يتعلّق الوليُ ،
وإذا فقدَ ، عدولُ المسلمين.