responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 625

ورجع عن خلافه ، مَضَت كفّارته ، وإن كانت مالاً ، وأدّاها إلى المستحقّين من الإماميّة لجواز ذلك في مذهبه فكذلك ، وإلا وجبت عليه إعادتها ؛ لأنّه وضعها في غير محلّها.

ومنها : أنّه لا يجب الفور في الكفّارات ، إلا إذا قلنا بتوقّف العفو عليها ، إلا فيما يقف على فوريّته ، أو كان بدل فوريّ. وإذا تكثّرت عليه الكفّارات ، ولم يمكنه الجمع ، قدّم الأشدّ على الأضعف.

ولا يجب ترتيبها على نحو ترتيب أسبابها ، ولا ما قضى سببه [١] بالفوريّة.

ومنها : أنّه يجوز التصدّق بالكفّارات كغيرها من الصدقات ، ما عدا الزكاة من غير هاشميّ على هاشميّ.

ويشترط الإسلام ، والإيمان ، والفقر في القابل لها ، ولا تشترط العدالة ، فيجوز إعطاؤها للفاسق إن لم يكن في منعها عنه منع.

ومنها : في الاستمتاع بالنساء ، وما في حكمه ، فمن جامع زوجته دواماً أو مُتعة حرّة أو أمة ، حرّا أو عبداً ، أنزل أو لا ، قُبلاً أو دُبراً ، غيّب الحشفة أو لا ، حيّ أو ميّت ، من نوع الإنسان ، وفي باقي أقسام الحيوان لا يجري ، وإن ترتّب العصيان ، فهو من استمناءٍ أو غيره ذاكراً للإحرام ، عالماً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، وإن وقف بعرفة ؛ فسد حجّه ، ووجبَ إتمامه ندباً كان أو واجباً والحجّ من قابل وبدنة.

وفي تسرية الحُكم إلى أمته ، وإلى الأجنبيّة ، وإلى اللواط إشكال. ولو حصل له الشكّ في الإدخال ، فليس عليه شي‌ء.

ولو أدخله ملفوفاً برقيق ، كان كما إذا كان مكشوفاً ، وكذا مع اللفّ بالكثيف.

ولو أدخله موضوعاً في خرق غير المنصوص إن لم يكن فيه استمناء ونحوه قام فيه وجهان. وعنى [٢] الحكم ، وغير البالغ ، ومع الصغير ، ومع الطفوليّة إشكال ، ويتولّى الحكم حيث يتعلّق الوليُ ، وإذا فقدَ ، عدولُ المسلمين.


[١] في «ص» : مسبّبه.

[٢] كذا.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست