responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 621

الاستحقاق ، ومع علمه أو علمهما لا رجوع مع التلف ، ويرجع مع بقاء العين. ومع جهلهما وجهل المُفتي يثبت الرجوع مع تلف العين وبقائها في وجه.

وليس للمُحرِم ولا للمُحلّ مباشرة المحرم بعمل يحرم عليه ، ولا حمله عليه ، فإن فعلا عصيا ، ولا كفّارة ، أذِنَ لهُما أو لا ، ولو أذن لهما ، وجبَ عليه التكفير.

وللمُحرم أن يعمل على المُحلّ عملاً يحرم على المُحرم ، فيجوز للمُحرم أن يحلق شعر المحلّ.

ولا يجوز لأحدٍ أن يجبر غيره على ترك واجب أو فعل حرام وإن لم يكن معصية في حقّ المجبور ، ولا ذلك ينكر في حقّه.

ويجري مثل ذلك في الجبر على ترك المستحبّ ، وفعل المكروه.

وما لم يصدق عليه اسم اللبس في المخيط ، لا كفّارة فيه ، قيل : والتوشيح ليس من اللبس ، فلا كفّارة فيه [١] ، والأقوى خلافه. والمدار كما تقدّم على صدق اللبس عُرفاً ، ومع الشك فيه يجب السؤال عنه ، فإن تعذّر [٢] استعلامه ، جاز على إشكال.

ولو صدق عليه الاسم في إقليم دون إقليم ، أو في لُغة دون أُخرى ، لحِقَ كلا حكمه ، ويحتمل ترجيح المنع ، وترجيح المدار.

المقام الخامس : في بيان الضوابط المستفادة من الأخبار

وهي أُمور :

منها أنّ كلّ مُحرم أكلَ أو لبس ما ليسَ لهُ أكلُه أو لبسه متعمّداً ، فعليه دم شاة.

ومنها : أنّ كلّ ما فيه على المُحرم في الحِلّ الفداء ، كان على المحلّ في الحرم فيه القيمة.

ومنها : أنّه إذا اجتمعت صفة الإحراميّة والحرميّة تضاعفت الكفّارة ، إلا أن تبلغ البدنة.


[١] قواعد الأحكام ١ : ٤٧٣.

[٢] في النسخ تعمد ، بدل تعذّر.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست