نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 621
الاستحقاق ، ومع علمه أو علمهما لا رجوع مع التلف ، ويرجع مع بقاء العين.
ومع جهلهما وجهل المُفتي يثبت الرجوع مع تلف العين وبقائها في وجه.
وليس للمُحرِم
ولا للمُحلّ مباشرة المحرم بعمل يحرم عليه ، ولا حمله عليه ، فإن فعلا عصيا ، ولا
كفّارة ، أذِنَ لهُما أو لا ، ولو أذن لهما ، وجبَ عليه التكفير.
وللمُحرم أن
يعمل على المُحلّ عملاً يحرم على المُحرم ، فيجوز للمُحرم أن يحلق شعر المحلّ.
ولا يجوز لأحدٍ
أن يجبر غيره على ترك واجب أو فعل حرام وإن لم يكن معصية في حقّ المجبور ، ولا ذلك
ينكر في حقّه.
ويجري مثل ذلك
في الجبر على ترك المستحبّ ، وفعل المكروه.
وما لم يصدق
عليه اسم اللبس في المخيط ، لا كفّارة فيه ، قيل : والتوشيح ليس من اللبس ، فلا
كفّارة فيه [١] ، والأقوى خلافه. والمدار كما تقدّم على صدق اللبس
عُرفاً ، ومع الشك فيه يجب السؤال عنه ، فإن تعذّر [٢] استعلامه ،
جاز على إشكال.
ولو صدق عليه
الاسم في إقليم دون إقليم ، أو في لُغة دون أُخرى ، لحِقَ كلا حكمه ، ويحتمل ترجيح
المنع ، وترجيح المدار.
المقام
الخامس : في بيان الضوابط المستفادة من الأخبار
وهي أُمور :
منها أنّ كلّ مُحرم أكلَ أو لبس ما ليسَ لهُ أكلُه أو لبسه
متعمّداً ، فعليه دم شاة.
ومنها : أنّ كلّ ما فيه على المُحرم في الحِلّ الفداء ، كان
على المحلّ في الحرم فيه القيمة.
ومنها : أنّه إذا اجتمعت صفة الإحراميّة والحرميّة تضاعفت
الكفّارة ، إلا أن تبلغ البدنة.