نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 611
الحرم ، فقتل بعد الإحلال ، فالمدار على حال الإصابة في وجه قويّ.
ولا فرق في
لزوم التضاعف بين كون الصيد تمامه في الحرم أو بعضه ، ومع التبعيض لا فرق بين
إصابته في الجزء الداخل في الحلّ ، والخارج عنه. ويستوي في ذلك المباشرة والتسبيب.
وإن جرح جروحاً
متعدّدة تضاعفت قيمتها. وإن جرح ، ثمّ قتل بجناية أُخرى ، تضاعفت فيهما.
ومنها
: ما يلزم
المُعتمر من الكفّارات مكانها مكّة ، وما يلزمه في الحجّ مكانه منى ، وما يلزم
المعتمر في غير كفّارة الصيد ، يجوز نحره بمنى.
والطعام المخرج
عوضاً عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج ، ولا يتعيّن الصوم بمكان.
ويراد بمكّة :
ما كانت مؤسّسة زمان خطاب الشرع ، ويحتمل تعميم المستجدّ منها.
ولو وضع بعض
المذبوح حال الذبح في مكّة ، والبعض الأخر في الخارج ، أو بعض المذبوح في منى ،
والبعض الأخر في الخارج ، لم يجتزئ على الأقوى.
ولو ذبحه
خارجاً عن الحدّ ، فتحرّك بعد الذبح ، ولم تخرج روحه حتى دخل ، دخل في حساب الخارج
؛ وبالعكس يدخل بحكم الداخل.
ومنها
: لو كسرَ
المحرم بيضاً جاز أكله للمُحلّ ولو في الحرم ، وليس للمحرم عليه سلطان. ولو كان
البيض مملوكاً لهُ قبل الإحرام ، فليس له منعه ، ولا يطلب المحلّ الأكل أو المالك
، وإنّما الكفّارة على الكاسر ، وغرامة المالك عليهما ، كلّ على مقدار ما يلزمه.
ولو ظهر في البيض فرخ سليم ، كان مضموناً ، والفاسد غير مضمون.
ومنها
: لو أمر المحرم
مملوكه بقتل الصيد ، فقتله ، ضمن المولى وإن كان المملوك محلا ، إلا أن يكون محلا
في الحلّ على إشكال. وفي لحوق مجرّد الإذن بالأمر ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 611