responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 611

الحرم ، فقتل بعد الإحلال ، فالمدار على حال الإصابة في وجه قويّ.

ولا فرق في لزوم التضاعف بين كون الصيد تمامه في الحرم أو بعضه ، ومع التبعيض لا فرق بين إصابته في الجزء الداخل في الحلّ ، والخارج عنه. ويستوي في ذلك المباشرة والتسبيب.

وإن جرح جروحاً متعدّدة تضاعفت قيمتها. وإن جرح ، ثمّ قتل بجناية أُخرى ، تضاعفت فيهما.

ومنها : ما يلزم المُعتمر من الكفّارات مكانها مكّة ، وما يلزمه في الحجّ مكانه منى ، وما يلزم المعتمر في غير كفّارة الصيد ، يجوز نحره بمنى.

والطعام المخرج عوضاً عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج ، ولا يتعيّن الصوم بمكان.

ويراد بمكّة : ما كانت مؤسّسة زمان خطاب الشرع ، ويحتمل تعميم المستجدّ منها.

ولو وضع بعض المذبوح حال الذبح في مكّة ، والبعض الأخر في الخارج ، أو بعض المذبوح في منى ، والبعض الأخر في الخارج ، لم يجتزئ على الأقوى.

ولو ذبحه خارجاً عن الحدّ ، فتحرّك بعد الذبح ، ولم تخرج روحه حتى دخل ، دخل في حساب الخارج ؛ وبالعكس يدخل بحكم الداخل.

ومنها : لو كسرَ المحرم بيضاً جاز أكله للمُحلّ ولو في الحرم ، وليس للمحرم عليه سلطان. ولو كان البيض مملوكاً لهُ قبل الإحرام ، فليس له منعه ، ولا يطلب المحلّ الأكل أو المالك ، وإنّما الكفّارة على الكاسر ، وغرامة المالك عليهما ، كلّ على مقدار ما يلزمه. ولو ظهر في البيض فرخ سليم ، كان مضموناً ، والفاسد غير مضمون.

ومنها : لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد ، فقتله ، ضمن المولى وإن كان المملوك محلا ، إلا أن يكون محلا في الحلّ على إشكال. وفي لحوق مجرّد الإذن بالأمر ،

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست