نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 610
ولا يضمن
المُجتهد ما أدّى رأيه إلى عدم ضمانه ، وأتلفه ، ثمّ عدل ، فرأى ضمانه ، والمقلّد
إذا قلّد المُجتهد في عدم ضمان شيء ، ثمّ عدل بنيّته إلى الضمان ، وقد كان عمل
بفتواه.
ولو أوجب
الشارع عليه قتل الصيد أو جرحه أو تنفيره ؛ لحفظ نفسه ، أو نفس محترمة لم يكن ضمان
، إلا ما أوجب الشارع فيه الضمان وإن كان الباعث على الإتلاف الخوف.
ومنها
: أنّ كلّ من
وجبت عليه شاة في الحجّ في كفّارة الصيد ، وعجز عنها ، فعليه إطعام عشرة مساكين ،
فإن عجزَ صامَ ثلاثة أيّام ، وتقوى تسرية الحكم إلى العُمرة.
والعجز عن
الشاة يتحقّق بعدم التمكّن منها سليمة ، والعجز عن البعض في المرتبة الثانية
يتحقّق بالعجز عن الجميع ، فيلزم التلفيق في العجز عن البعض. والأقوى أنّ العجز عن
البعض عجز عن الجميع.
والمتمكّن من
الشراء بأكثر ، ومن وجد بعض المُستثنيات في الديون ممّا لا يضطرّ إليه ، يدخل في
حكم القادر.
ومنها
: ما لا دم فيه
كالعصفور ، والجرادة ، والزنبور ، والضبّ إذا أصابه المحرم في الحرم تتضاعف فيه
القيمة ، فإن قدّرت في الشرع تضاعف المقدّر.
وإن لم تقدّر
كما في البطّ ، والأوز ، والكركيّ ، والبلبل ، والصعوة ، والسماني ، والطاوس ،
وابن أوى ، وابن عرس ، ونحوها ، ضعّف ما يحكم به العدلان.
ولا فرق بين أن
يصيبه المُحرم في الحرم وهو خارج عنه ، وبين أن يصيبه وهو داخل فيه.
ولو أصاب
محرماً ، فقتل أو جرح في الحرم بعد الإحلال ، أو أصاب مُحلًّا في
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 610