نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 602
وعمد ، وإن كان عن عمد ، فعلى كلّ واحد فداء كامل.
ولو كان بعضهم
عن عمد ، وبعضهم لا عن عمد ، أُجري الحكم في العامدين وغيرهم على النحو السابق [١].
وكذا لو
اشتركوا في ماء وطين قضى بهلاك صيد أو جرحه أو إعابته. ولو كان كلّ جانب تطيينه [٢] أو طينه من واحد
، فوقع في جانب واحد ، كان الضمان على صاحب ذلك الجانب ، ويحتمل الاشتراك.
ولو خرج سليماً
فلا بأس ، ولو خرج معيباً أو مجروحاً ، فالأرش مشترك بين الجميع. ويستوي في هذا من
هو أشدّ تأثيراً ، ومن هو أضعف.
ولا فرق بين أن
يقع الصيد بعينه ، وبين أن يقصد الوصول إلى ذلك فيقع فيه.
ولو رمى المحرم
أو المحلّ في الحرم صيداً ، فجرح أو قتل فرخاً آخر ، أو الأخر آخر وهكذا ، ضمن
الجميع. كما إذا رمى حجراً ، فتحرّك ، وحرّك حجراً آخر ، أو غيره في مرتبة أو
مراتب ، فإنّه يضمن جميع ما ترتّب عليه.
ولو خافَ من
صوت [٣] الرمي ، فمات ، أو سقط فجرح أو أعيب ، ضمن الرامي على إشكال.
ولو رماه ،
فهرب عن فراخه ، فماتت ، كانت مضمونة عليه.
ولو رميت على
يده أفعى أو عقرب ، فدفعها عن نفسه ، فوقعا على صيد ، أو دفع سبعاً ، وتبعه حتّى
وصل إلى الصيد مع انحصار الطريق ، ضمن.
ولو أمسك
المحرم صيداً في الحرم ، فمات ولده فيه ، ضمن. ولو أمسك الأُم في الحرم ، فمات
الولد في الحلّ ، فالأقوى الضمان ، كما لو رمى من الحرم ، فأصاب صيداً في الحلّ.
ولو نفر صيداً
فهلك لمصادفة شيء أو أخذه آخر ضمن ، إلا أن يرجع إلى محلّه أو
[١] يعني : يتعدّد
الفداء على العامدين ، وعلى الباقين فداء واحد.