responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 602

وعمد ، وإن كان عن عمد ، فعلى كلّ واحد فداء كامل.

ولو كان بعضهم عن عمد ، وبعضهم لا عن عمد ، أُجري الحكم في العامدين وغيرهم على النحو السابق [١].

وكذا لو اشتركوا في ماء وطين قضى بهلاك صيد أو جرحه أو إعابته. ولو كان كلّ جانب تطيينه [٢] أو طينه من واحد ، فوقع في جانب واحد ، كان الضمان على صاحب ذلك الجانب ، ويحتمل الاشتراك.

ولو خرج سليماً فلا بأس ، ولو خرج معيباً أو مجروحاً ، فالأرش مشترك بين الجميع. ويستوي في هذا من هو أشدّ تأثيراً ، ومن هو أضعف.

ولا فرق بين أن يقع الصيد بعينه ، وبين أن يقصد الوصول إلى ذلك فيقع فيه.

ولو رمى المحرم أو المحلّ في الحرم صيداً ، فجرح أو قتل فرخاً آخر ، أو الأخر آخر وهكذا ، ضمن الجميع. كما إذا رمى حجراً ، فتحرّك ، وحرّك حجراً آخر ، أو غيره في مرتبة أو مراتب ، فإنّه يضمن جميع ما ترتّب عليه.

ولو خافَ من صوت [٣] الرمي ، فمات ، أو سقط فجرح أو أعيب ، ضمن الرامي على إشكال.

ولو رماه ، فهرب عن فراخه ، فماتت ، كانت مضمونة عليه.

ولو رميت على يده أفعى أو عقرب ، فدفعها عن نفسه ، فوقعا على صيد ، أو دفع سبعاً ، وتبعه حتّى وصل إلى الصيد مع انحصار الطريق ، ضمن.

ولو أمسك المحرم صيداً في الحرم ، فمات ولده فيه ، ضمن. ولو أمسك الأُم في الحرم ، فمات الولد في الحلّ ، فالأقوى الضمان ، كما لو رمى من الحرم ، فأصاب صيداً في الحلّ.

ولو نفر صيداً فهلك لمصادفة شي‌ء أو أخذه آخر ضمن ، إلا أن يرجع إلى محلّه أو


[١] يعني : يتعدّد الفداء على العامدين ، وعلى الباقين فداء واحد.

[٢] في «ص» : حطيئه ، وفي «ح» : حطيته.

[٣] في «ح» : موت.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست