نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 603
وكره سليماً ويسكن ، وإذا رجع كذلك برئ من ضمانه. ولو تلف قبل ذلك بآفة
سماوية ، ضمن على الأقوى.
ولو تعدّدوا ،
واستند النفار إلى الجميع ، بحيث كان كلّ واحد سبباً مستقِلا ، احتمل تعدّد
الكفّارة على عددهم ، واتّحادها. ولو استند إلى المجموع ، قوي الاتحاد ، وفيما لو
تتابعت الأصوات ، احتمل الاختصاص بالمصوّت الأول ، والمصوّت الأخر ، والتشريك.
ولو كان
التنفير لخوفٍ عليه من صيّاد أو سبع أو نحوهما من المهلكات أو المؤذيات ، احتمل
سقوط القلب ، والتغيّر.
ولو نفّر صيداً
فنفر غيره من جهة نفاره ، كان حكم التنفير جارياً في الأوّل والأخير.
ولو نصب شبكة
في ملكه أو ملك غيره وهو محرم ، أو نصبها المُحلّ أو المُحرم في الحرم ، فتعلّق
بها صيد فهلك كلّه أو بعضه ، ضمن. وإن كان نصبها لصيد مؤذيات الصيد على إشكال ؛
كما لو صاده وتركه في منزله حتّى هلك ، أو سلّمه لغيره فهلك.
ولو اشترك من
فوق الواحد في النصب ، كان الضمان على جميع الشركاء.
ويجري الحكم في
الحبل والخشب المنصوب للصّيد ونحوهما. ولو خرج منها سليماً ، فلا ضمان ، وإن ترتّب
عليه العصيان.
ولو كانت
شبكتان لصيّادَين ، فتعلّق بإحداهما ثمّ تخلّص ، وتعلّق بالأُخرى وبقي فيها ، كان
الضمان على صاحب الثانية. ولو توقّف تخليصه من الشبكة على نقضها وإفسادها ، أفسدها
ما لم يضرّ بالحال على إشكال.
ولو حلّ الكلب
المربوط ، أو لم يُحكم رباطه ، أو لم يُحكم رباط الصيد ، فترتّب قتل الكلب ، ضمن.
وإن لم يكن مقصّراً فلا ضمان ، ويحتمل الضمان ؛ لحصول السبب.
فلو أرسله ولا
صيد فاتفق ذلك ، جاء فيه الوجهان ، ولو كان الصيد مقيّداً ففلّ قيده ، فقتل صيداً
آخر ، احتمل فيه الوجهان : الضمان ، وعدمه ، والظاهر الأوّل.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 603