نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 600
الحرم ، كان ضامناً. وكذا لو علم بنفاره ، ولم يعلم بخروجه من الحرم ولا
بعدمه. ولو علم بعدم خروجه من الحرم وشكّ في رجوعه إلى محلّه ، فللقول بالضمان
وجه. ولو علم برجوعه إلى محلّه الّذي نفر منه ، فالظاهر ارتفاع الضمان.
الثاني
: في التسبيب
وهو فعل ما
يحصل به التلف ولو نادراً ، وهو أُمور كثيرة :
منها
: ما لو وقع
الصيد في شبكة أو نقب جدار أو طين أو نحوها فخلّصه ، ثمّ مات في يده أو عيب ، فإنّه
يضمن إن مات بيده بالتخليص أو بغيره على إشكال.
ولو خلّصه من
فم هرّة أو سبع آخر ، ولم يكن هو المُغري ، فمات في يده بما ناله من السبع ، ضمن
على إشكال. ولو كان بالتخليص ، لم [١] يضمن على تردّد في الحرم ، ويرجع إلى إثبات اليد.
ولو فتح الباب
على صيد فدخل عليه سبع فقتله ، أو رفع شيئاً حاجباً عن الوصول إليه ، فوصل إليه مع
قصد ذلك ، ضَمِنَ ، وإلا فلا على إشكال.
ومثل ذلك ما لو
أجرى ماء أو أجّج ناراً يمنع الصيد عن الهرب ، أو سدّ الماء المباح عنه ، فمات من
العطش ، وكذا لو زرع زرعاً أو غرس شجراً أو أنبت نباتاً ، فجاء الصيد يطلبه ،
فمات. أمّا لو حمل طعامه أو حصد زرعاً أو سدّ بابه المملوك فلا ضمان.
ومنها
: الدالّ على
الصيد ، وأغرى الكلب به ، وهو مُحرم أو مُحلّ ، والصيد في الحرم ، وسائق الدابّة ،
والواقف بها راجلاً أو راكباً إذا جَنَت على الصيد بأيّ عضوٍ كان من أعضائها ،
والقائد والسائر [٢] راكباً إذا جَنَت برأسها ومنه رقبتها أو صدرها أو يديها
والمُغلق على صيد من الطيور حمامها وغيره أو غيرها ، وموقد النار ، ومُجري الماء ،
وواضع ما يسبّب الزلق ، إذا ترتّب عليها إتلاف أو جرح ، يترتّب عليه الضمان.
ولو أغرى كلباً
على صيد في الحرم وهو في الحلّ ، ضمن. ولو أغراه عليه ، وهو في الحلّ ، فدخل الحرم
وتبعه حتّى جنى عليه في الحلّ ، لم يضمنه ، ومع جهل الحال