responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 599

ولو زعمه صائلاً عليه ، فجرحه أو قتله ، ثمّ بانَ الخلاف ، قوي القول بالضمان ، ويحتمل عدمه.

ومنها : أنّه إذا أكل الصيد في مخمصة مضطرّاً بقدر ما يُمسك به الرمق ، فإن تمكّن من الفداء أكل وفداه ، مقدّماً على الميتة ، وإلا أكل الميتة ، وقد مرّ الكلام فيه.

ومنها : أنّه لو عمّ الجراد أو شبهه الطرق ، لم يبقَ لهُ حُرمة ، فلا تترتّب عليه حرمة ، ولا كفّارة. ولو لم تكن فديته أو فصله زائداً على المتعارف ، أو بقي واقفاً لا لحاجة بعد التعارف ، فقتل ، ضمن. ولو كان قريب مكان خالٍ وجب استطراقه.

ولو تفاوتت الجراد في الكثرة والقلّة ، اختار الأقلّ على الأكثر. ولو دار بين كثير الجراد والنمل ، سلك طريق النمل. وكذا في باقي صور التعارض.

ومنها : أنّه لو رمى صيداً فأصابه ولم يؤثّر ، عصى ، ولم يكفّر ، ويستغفر الله.

ولو رماه صحيحاً فجرحه ، ضمن أرش الجرح ، ومع العيب ضمن أرش الجرح والعيب ، وقيل في الجرح مع البرء ربع القيمة [١] ، وقيل : التصدّق بشي‌ء [٢].

ولو رماه فهرب ، ضمنه حتّى يعود إلى محلّه ، ولو لم يهرب وشكّ في إصابته أو جرحه ، فلا ضمان.

وهل يجب الفحص عنه بوجه لا تترتّب عليه إخافته؟ وجهان ، والأصحّ العدم.

ولو عرجه ، ولم يعلم حاله ، أو أصابه ، ولم يعلم أنّه أثّر فيه أو لا ، ضمن فداءه ، ومع احتمال الإصابة وعدمها لا فداء على إشكال.

ولو نفّره ولم يعلم أنّه نفر أولا ، فلا ضمان. ولو نفّره فعلم بنفاره وخروجه من


[١] المبسوط ١ : ٣٤٣ ، المهذّب ١ : ٥٦٦ ، السرائر ١ : ٥٦٦ ، المختصر النافع : ١٠٣ ، إرشاد الأذهان ١ : ٣٢٠.

[٢] المراسم لسلار : ١٢٢ ، الوسيلة لابن حمزة : ١٧٠.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست