نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 599
ولو زعمه
صائلاً عليه ، فجرحه أو قتله ، ثمّ بانَ الخلاف ، قوي القول بالضمان ، ويحتمل
عدمه.
ومنها
: أنّه إذا أكل
الصيد في مخمصة مضطرّاً بقدر ما يُمسك به الرمق ، فإن تمكّن من الفداء أكل وفداه ،
مقدّماً على الميتة ، وإلا أكل الميتة ، وقد مرّ الكلام فيه.
ومنها
: أنّه لو عمّ
الجراد أو شبهه الطرق ، لم يبقَ لهُ حُرمة ، فلا تترتّب عليه حرمة ، ولا كفّارة.
ولو لم تكن فديته أو فصله زائداً على المتعارف ، أو بقي واقفاً لا لحاجة بعد
التعارف ، فقتل ، ضمن. ولو كان قريب مكان خالٍ وجب استطراقه.
ولو تفاوتت
الجراد في الكثرة والقلّة ، اختار الأقلّ على الأكثر. ولو دار بين كثير الجراد
والنمل ، سلك طريق النمل. وكذا في باقي صور التعارض.
ومنها
: أنّه لو رمى
صيداً فأصابه ولم يؤثّر ، عصى ، ولم يكفّر ، ويستغفر الله.
ولو رماه
صحيحاً فجرحه ، ضمن أرش الجرح ، ومع العيب ضمن أرش الجرح والعيب ، وقيل في الجرح
مع البرء ربع القيمة [١] ، وقيل : التصدّق بشيء [٢].
ولو رماه فهرب
، ضمنه حتّى يعود إلى محلّه ، ولو لم يهرب وشكّ في إصابته أو جرحه ، فلا ضمان.
وهل يجب الفحص
عنه بوجه لا تترتّب عليه إخافته؟ وجهان ، والأصحّ العدم.
ولو عرجه ، ولم
يعلم حاله ، أو أصابه ، ولم يعلم أنّه أثّر فيه أو لا ، ضمن فداءه ، ومع احتمال
الإصابة وعدمها لا فداء على إشكال.
ولو نفّره ولم
يعلم أنّه نفر أولا ، فلا ضمان. ولو نفّره فعلم بنفاره وخروجه من