نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 585
فإن عجز ، صام
ثلاثة أيّام في الحرم لوقت العقد [١].
الثالث
: أنّه إذا
اشترى مُحلّ بيضَ نعامٍ لمحرم ، فأكله ، فعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى
المحلّ عن كلّ بيضة درهم. ولو جمع بين الأكل والكسر ، لزمه بكرة مع الشاة ، وعلى
المشتري ما لزمه ، ولا فرق بين كون الشراء في الحلّ أو الحرم.
ولو كان
المشتري مُحرِماً ، لزمه ما لزم المحلّ ، ولا زيادة ، وإن تضاعفت المؤاخذة. وإن
اشتراه لا بقصد المحرّم ، فتناوله المحرم ، فليس على المشتري شيء.
ولا فرق بين
الشراء وباقي التملّكات ، ولا بين العقود اللازمة والجائزة ، ولا فرق بين أكل
البعض صحيحاً ومكسوراً ، نيّاً ومطبوخاً ومشويّاً.
ولو اشتراه
المُحرم لنفسه ، فلا شيء عليه من جهة الشراء ، وإن عصى به.
وإن اشترى نصفي
بيضة منفصلين ، قوي الإلحاق. وفي إلحاق نصفي البيضتين ، أو أثلاث ثلاث بيضات ، لم
يبلغ الإلحاق تلك القوّة.
ولو اشتراه
المحلّ لمحرم ليأكله بعد الإحلال ، أو ليأكله محرماً ، فأكله بعد الإحلال ، فليس
على المشتري شيء ، وإن عصى في القسم الثاني.
وإذا تحرّك
فيها الفرخ ، لم يتبدّل حكم المُشتري ، ويكون على الكاسر الأكل لكسره بكرة ،
ولأكله شاة.
الثاني
: في قتل القطاة
وما أشبهها من الحجل والدرّاج ونحوهما حَمَل من الضأن قد فُطم ، ورعى الشجر. وحدّه
: أن يفصل عن أُمّه ، ويكمل أربعة أشهر ، ولا يتجاوز السنة ، ويسمّى خروفاً ،
والأُنثى خروفة ، ورخل [٢].
وقيل : ما بلغ
ستّة أشهر [٣] ، وقيل : هو الجذع من الضأن [٤]. قيل : وإنّما
سمّي حملاً ؛ لأنّه محمول أو لقُربه من حمل أمّه [٥].