responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 585

فإن عجز ، صام ثلاثة أيّام في الحرم لوقت العقد [١].

الثالث : أنّه إذا اشترى مُحلّ بيضَ نعامٍ لمحرم ، فأكله ، فعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم. ولو جمع بين الأكل والكسر ، لزمه بكرة مع الشاة ، وعلى المشتري ما لزمه ، ولا فرق بين كون الشراء في الحلّ أو الحرم.

ولو كان المشتري مُحرِماً ، لزمه ما لزم المحلّ ، ولا زيادة ، وإن تضاعفت المؤاخذة. وإن اشتراه لا بقصد المحرّم ، فتناوله المحرم ، فليس على المشتري شي‌ء.

ولا فرق بين الشراء وباقي التملّكات ، ولا بين العقود اللازمة والجائزة ، ولا فرق بين أكل البعض صحيحاً ومكسوراً ، نيّاً ومطبوخاً ومشويّاً.

ولو اشتراه المُحرم لنفسه ، فلا شي‌ء عليه من جهة الشراء ، وإن عصى به.

وإن اشترى نصفي بيضة منفصلين ، قوي الإلحاق. وفي إلحاق نصفي البيضتين ، أو أثلاث ثلاث بيضات ، لم يبلغ الإلحاق تلك القوّة.

ولو اشتراه المحلّ لمحرم ليأكله بعد الإحلال ، أو ليأكله محرماً ، فأكله بعد الإحلال ، فليس على المشتري شي‌ء ، وإن عصى في القسم الثاني.

وإذا تحرّك فيها الفرخ ، لم يتبدّل حكم المُشتري ، ويكون على الكاسر الأكل لكسره بكرة ، ولأكله شاة.

الثاني : في قتل القطاة وما أشبهها من الحجل والدرّاج ونحوهما حَمَل من الضأن قد فُطم ، ورعى الشجر. وحدّه : أن يفصل عن أُمّه ، ويكمل أربعة أشهر ، ولا يتجاوز السنة ، ويسمّى خروفاً ، والأُنثى خروفة ، ورخل [٢].

وقيل : ما بلغ ستّة أشهر [٣] ، وقيل : هو الجذع من الضأن [٤]. قيل : وإنّما سمّي حملاً ؛ لأنّه محمول أو لقُربه من حمل أمّه [٥].


[١] في نسخة العتمة بدل العقد.

[٢] انظر أدب الكاتب : ١٦٨ ، وفقه اللغة : ١٦٨.

[٣] مجمع البحرين ٥ : ٣٥٧ ، حياة الحيوان للدميري ١ : ٣٧٧.

[٤] القاموس المحيط ٣ : ٣٧٣.

[٥] مفردات الراغب : ١٣٢.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست