نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 586
وفي كسر بيض
القطا صغير من النعم إذا تحرّك منه الفرخ ، والقول باعتبار المخاض من الغنم ضعيف [١]. وإن لم
يتحرّك الفرخ فيه ، وأرسل فحولة الغنم وقد يجتزئ بالفحل الواحد في إناثها بعدد
البيض ، ممّا يظنّ فيها حصول الولادة ، أو ممّا لا يظنّ عدمها فيه ، فما نتج كان
هدياً. ولو خرج منها توأم فزاد عدد النتاج على عدد البيض ، كان الزائد هدياً أيضاً
على تأمّل.
ولو لم يحصل
نتاج ، أو حصل ناقص ، أجزأ الإرسال. وفي اشتراط الفور ، والاكتفاء بالتراخي ،
والجمع والتفريق وجه. والأوجه عدمه.
وإن عجز عن
الإرسال ، للعجز عن الأصل أو عن الفعل ، أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين. فإن عجز ،
صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام ، ويحتمل تقديم الشاة على الإطعام.
الثالث
: في الحمام ، واحده
حمامة ؛ يُطلق على المذكّر والمؤنّث ، طائر برّي لا يألف البيوت ، وكلّ ذي طوق من
الطيور ، كالفواخت ، والقماريّ [٢] ، والرواشين ، وساقُ حرّ ، والقطا ، وأشباه ذلك. وعند
العوام هي الدواجن فقط ، وربما خصّوها بالّتي تسكن البيوت ، وتفرّخ فيها [٣].
وقيل : الحمام
الّذي لا يألف البيوت ، والذي يألف اسمه اليمام [٤].