ولو كان الوضع
قبل تملّك الدّار ، والنبات بعده ، اعتبر حال النبات ولو نبت حال الخيار ، جرى
عليه الحكم وإن فسخ.
ولو زعم الملك
، فظهر الخلاف بعد النبات أو الإنبات ، فالمدار على الواقع دوره زعم. والدار
المغصوبة ، والمستأجرة ، والمعارة لا يلحق بدار الملك.
والشجرة
والحشيش النابتان في إناء أو حجر من غير طين الحرم وأحجاره ، أو على حصر وبواري ،
أو على خشب ونحوه لا يلحق بحكم الحرم.
ويقرب أن لا
يلحق بحكمه ما كان منه أيضاً ، والظاهر دخول ما نبت على السطح والجدران.
ومنها : شجرة الفواكه من النخل ، والرمّان ، نبتَ بنفسه أو
أُنبت ، متعارفة أو لا ، فثمرة العوسج وشبهه منها.
ويلحق بذلك
كلّما اعتاد المخلوق إنباته ، ولو لم يكن له ثمرة ينتفع بها ، كالشجر الذي ينبت
للسقوف ، والأبنية ، والأبواب ، والأعتاب.
ومنها : الإذخر ، وهو حشيش طيّب الريح معروف. ولو خالطه حشيش
، ولم يمكن فصله عنه ، اجتنب الكلّ ، ومع الاشتباه يجتنب على الأقوى ، ولا يبعد
تحريم قطعه لغير ثمره.
ومنها : عود المحالة ، وهي البكرة التي يُستقى بها من شجر
الحرم ، وفي استثنائها بحث ، والأقوى عدم الاستثناء ، وعلى القول بالاستثناء ،
يحتمل الاقتصار على حال الانحصار. ولو توقّف حال المحالة على أعواد متعدّدة أو
أبعاض يضمّ بعضها على بعض ، دخلت في الرخصة.