نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 576
وما كان من
الات الحرب غير ملبوس ينبغي إخفاؤه خصوصاً ما كان مُعدّاً للبس ، ويشترك في الحكم
الإحرام والحرم ، ومع الاضطرار لا بأس به. ويلزم إخفاؤه في الحرم.
الخامس
والعشرون : قلع السنّ في نفسه ، مع عدم الإدماء ، وإن تعمّد الإدماء تعدّدت المعصية ،
ولا فرقَ بين قلعه بنفسه ، أو مُباشرة الغير ، مع العلم والإذن. ولو قطع معه لحم ،
ولم يخرج عن مصداق قلع السنّ ، حُرم. وفي إلحاق الكسر به وجه ، ويتعدّد العصيان
بتعدّد الأسنان.
السادس
والعشرون : قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم ، مشتركين مع شيء من الأرض أو
منفردين ، مباشرة أو بواسطة حجر ونحوه ، من قرب أو بُعد.
وكذا جميع
أنواع الإتلاف من إحراق وغيره ، وأسباب الإعداد لحصول شيء من ذلك. وما يمكن
إنباته بعد قلعه ، ووصله بعد قلعه ، يُلزم به الفاعل في وجه قويّ.
وما قلع بنفسه
أو بسبب غير الإنسان لم يبقَ لهُ حرمة الحرم بالنسبة إلى غير الفاعل ، بل إليه ،
وإن عصى بفعله. ولا يلحق به الكمأة ، والفقع [١] ، وما كان من المعادن.
منها : ما يكون
بالإنبات ، فإنّ للمُنبت التصرّف بكلّ الوجوه في وجه ، والأقوى المنع من ذلك إلا
أن يكون قد نبت في ملكه بعد تملّكه ، والأحوط اعتبار خصوص داره ، والأحوط منه أن
يكون بإنباته.
ويُلحق به على
الظاهر إنبات غيره عن إذنه ، بل غير إذنه على إشكال.
وإن دخل شيء
منها في الملك ، وشيء من مباح الحرم ، قويت الحرمة ، للحرمة. وكذا لو توقّف قلع
ما يجوز قلعه على قلع ما لا يجوز قلعه حرُم القلع ، وإن
[١] الفقع : الأبيض
الرخو من الكمأة. لسان العرب ٨ : ٢٥٤.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 576