responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 576

وما كان من الات الحرب غير ملبوس ينبغي إخفاؤه خصوصاً ما كان مُعدّاً للبس ، ويشترك في الحكم الإحرام والحرم ، ومع الاضطرار لا بأس به. ويلزم إخفاؤه في الحرم.

الخامس والعشرون : قلع السنّ في نفسه ، مع عدم الإدماء ، وإن تعمّد الإدماء تعدّدت المعصية ، ولا فرقَ بين قلعه بنفسه ، أو مُباشرة الغير ، مع العلم والإذن. ولو قطع معه لحم ، ولم يخرج عن مصداق قلع السنّ ، حُرم. وفي إلحاق الكسر به وجه ، ويتعدّد العصيان بتعدّد الأسنان.

السادس والعشرون : قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم ، مشتركين مع شي‌ء من الأرض أو منفردين ، مباشرة أو بواسطة حجر ونحوه ، من قرب أو بُعد.

وكذا جميع أنواع الإتلاف من إحراق وغيره ، وأسباب الإعداد لحصول شي‌ء من ذلك. وما يمكن إنباته بعد قلعه ، ووصله بعد قلعه ، يُلزم به الفاعل في وجه قويّ.

وما قلع بنفسه أو بسبب غير الإنسان لم يبقَ لهُ حرمة الحرم بالنسبة إلى غير الفاعل ، بل إليه ، وإن عصى بفعله. ولا يلحق به الكمأة ، والفقع [١] ، وما كان من المعادن.

ويستوي البرّي والبحري. وتحترم الأغصان الخارجة بنبات الأُصول في الحرم ، والأصول الخارجة بالأغصان الدّاخلة فيه.

ويُستثنى من ذلك أُمور :

منها : ما يكون بالإنبات ، فإنّ للمُنبت التصرّف بكلّ الوجوه في وجه ، والأقوى المنع من ذلك إلا أن يكون قد نبت في ملكه بعد تملّكه ، والأحوط اعتبار خصوص داره ، والأحوط منه أن يكون بإنباته.

ويُلحق به على الظاهر إنبات غيره عن إذنه ، بل غير إذنه على إشكال.

وإن دخل شي‌ء منها في الملك ، وشي‌ء من مباح الحرم ، قويت الحرمة ، للحرمة. وكذا لو توقّف قلع ما يجوز قلعه على قلع ما لا يجوز قلعه حرُم القلع ، وإن


[١] الفقع : الأبيض الرخو من الكمأة. لسان العرب ٨ : ٢٥٤.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست