responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 562

والمدار صدق الاسم عليه شائعاً ، وأمّا النادر كما يتّخذه بعض الأعراب مثلاً ، ويسمّونه دون غيرهم طيباً فلا عبرة به ، ويقوى تخصيص المنع بهم. وما اختلف حاله يقوى ملاحظة القصد به. وما تجدّد صدق الاسم عليه ، يتبع الاسم. ويحتمل أنّ المدار فيه على زمان صدور الأخبار ، ولا فرق فيه بين الصحيح وغيره في ثبوت صفته.

ويجوز العبور في مكان فيه الطيب ، ويجب أن يجعل في منخريه شيئاً يمنع وصول الرائحة ، أو يقبض على أنفه.

وإن كان على ثوبه أو بدنه شي‌ء من الطيب ، وجبت عليه إزالته بخارج عن ثيابه وبدنه إن أمكن ، وإلا فيهما فوراً.

ويجوز له العبور في مكان فيه الطيب ، مع قبض الأنف ، وعدم اكتساب الثياب والبدن. وإذا مات المحرم ، فلا يجوز أن يقرب إليه الكافور أو غيره من الطيب في تغسيل أو تحنيط أو غيرهما.

والأحوط أن يبعد عنه بحيث لا يشمّه لو كان حيّاً ، وإذا أصابه وجب على الوليّ ، ثمّ على الناس إزالته.

ولو لم يوجد من الماء سوى ما فيه الطيب ، يُمّم ودفن بلا غسل.

ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وزعفرانها ، دون ما سواهما ، ويحتمل إلحاق جميع ما يعتاد تطييبها به بهما ، دفعاً للحرج.

ويقوى لحوق خلوق قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخلوق الكعبة.

والخلوق ضرب من الطيب فيه صفرة ، وقيل : هو معروف مركب من ثلاثة دراهم زعفران ، وخمسة من الذريرة ، ودرهمان من الأشنة ، ومن كلّ واحد من القرنفل والقرنة درهم ، يدقّ ناعماً ، ويُنخل ، ويعجن بماء ورد ، ودهن ، حتّى يصير كالرهشي في قوامه ، والرهشي ، السمسم المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه [١].

وبعضهم ألحق تجمير الكعبة [٢] ، وبعض جوّز الجلوس فيها ، وهي


[١] نقله عن ابن جزلة المتطبّب في منهاجه في كشف اللثام ٥ : ٣٤٩ بتفاوت.

[٢] المنتهي ٢ : ٧٨٦ ، مجمع الفائدة ٦ : ٢٨٥.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست