نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 562
والمدار صدق
الاسم عليه شائعاً ، وأمّا النادر كما يتّخذه بعض الأعراب مثلاً ، ويسمّونه دون
غيرهم طيباً فلا عبرة به ، ويقوى تخصيص المنع بهم. وما اختلف حاله يقوى ملاحظة
القصد به. وما تجدّد صدق الاسم عليه ، يتبع الاسم. ويحتمل أنّ المدار فيه على زمان
صدور الأخبار ، ولا فرق فيه بين الصحيح وغيره في ثبوت صفته.
ويجوز العبور
في مكان فيه الطيب ، ويجب أن يجعل في منخريه شيئاً يمنع وصول الرائحة ، أو يقبض
على أنفه.
وإن كان على
ثوبه أو بدنه شيء من الطيب ، وجبت عليه إزالته بخارج عن ثيابه وبدنه إن أمكن ،
وإلا فيهما فوراً.
ويجوز له
العبور في مكان فيه الطيب ، مع قبض الأنف ، وعدم اكتساب الثياب والبدن. وإذا مات
المحرم ، فلا يجوز أن يقرب إليه الكافور أو غيره من الطيب في تغسيل أو تحنيط أو
غيرهما.
والأحوط أن
يبعد عنه بحيث لا يشمّه لو كان حيّاً ، وإذا أصابه وجب على الوليّ ، ثمّ على الناس
إزالته.
ولو لم يوجد من
الماء سوى ما فيه الطيب ، يُمّم ودفن بلا غسل.
ويستثنى من
الطيب خلوق الكعبة ، وزعفرانها ، دون ما سواهما ، ويحتمل إلحاق جميع ما يعتاد
تطييبها به بهما ، دفعاً للحرج.
ويقوى لحوق
خلوق قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بخلوق الكعبة.
والخلوق ضرب من
الطيب فيه صفرة ، وقيل : هو معروف مركب من ثلاثة دراهم زعفران ، وخمسة من الذريرة
، ودرهمان من الأشنة ، ومن كلّ واحد من القرنفل والقرنة درهم ، يدقّ ناعماً ،
ويُنخل ، ويعجن بماء ورد ، ودهن ، حتّى يصير كالرهشي في قوامه ، والرهشي ، السمسم
المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه [١].
وبعضهم ألحق
تجمير الكعبة [٢] ، وبعض جوّز الجلوس فيها ، وهي
[١] نقله عن ابن
جزلة المتطبّب في منهاجه في كشف اللثام ٥ : ٣٤٩ بتفاوت.