responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 561

مستقِلا أو مضافاً ، ما لم تقض الإضافة بسلب الصفة ، من جميع ما يسمّى طيباً ، مع بقاء صفته ، وعدم زوال رائحته.

فالفارق العُرف فيما لا يستفاد من النصّ ، وما استفيد من النص كالمسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود ، والورس [١].

ثمّ إنّ ما رائحته طيّبة منه ما لا يُعدّ طيباً بنفسه ولا بدهنه من الثمار ، كالتفّاح ، والسفرجل ، ونحوهما من أقسام الفواكه ، ومن الأبازير كالكمّون ، والسعتر ، والحبّة السوداء ، والهيل ، ونحوها.

ومنه ما لا يكون بنفسه طيباً ، ودهنه طيب ، كالرارنج ، ونحوه.

ومنه : ما يعدّ طيباً بنفسه ، ولا يتخذ منه الدهن ، كأكثر أقسام الطيب.

ومنه ما يعدّ طيباً بنفسه ، وبدهنه ، كالورد ، والقرنفل ، والصندل.

ومنه : ما يعدّ دخانه دونه ، كالبنفسج ، ونحوه.

ويشتدّ التحريم بشدّة الرائحة ، وكثرة المستعمل ، ويضعف بخلافهما. وعند الاضطرار والتعارض يؤخذ بالترجيح.

وتفصيل الحال : أنّ غير المنصوص أقسام :

منها : ما نبت للطيب ، ويتّخذ منه الطيب ، كالورد والياسمين والخيري والكاذي والنيلوفر.

ومنها : ما نبت للطيب ، ولا يؤخذ ؛ [٢] منه ، كالفواكه من التفّاح ، والسفرجل ، والدارصين ، والمصطكى ، والزنجبيل ، والشيح ، والقيصوم ، والإذخر ، وحبق الماء ، والسعد.

ومنها : ما نبت للطّيب ، ويتخذ منه ، كالريحان ، ونحوه ، وكلّما شكّ في صدق الاسم عليه ، لا يجري حكم الطيب عليه ، وما شكّ في زوال صفته ، يحكم فيه بزوال صفته.


[١] انظر الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨.

[٢] في «ص» : يتخذ.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست