وأمّا ما وجب
بأمر المخلوق ، فليس من الأقسام ، وإن كان من الواجب.
وينحصر البحث
في مقامات :
الأوّل
: في صوم شهر رمضان
وفيه مباحث :
الأوّل
: فيما يثبت به دخول شهر رمضان وغيره ، وهو أُمور :
أحدها
: رؤية الهلال ؛
فمن رآه ، وجبَ عليه صومه ، انفرد برؤيته أولا ، عَدلاً كان أولا ، في السماء علّة
أولا ، شهدَ عند الحاكم أولا ، رُدّت شهادته أولا ، ولا اعتراضَ عليه من حاكمٍ
وغيره.
ويحرم إظهار
سوء الظنّ به ما لم يقع منه إقرار بخلافه على وجه مُضادّ.
وفيما لو عارضه
حقّ آدمي ، كجماعِ مَن تضيّق وقت جماعها في النهار ، وصيام إجارة مُعيّنة في ذلك
اليوم ، إشكال. على أنّ الأقوى قبول قوله.
ولا يجوز لأحدٍ
من عياله وغيرهم تقليده ما لم يكن مجتهداً ، وإنّما يلزمه حكم نفسه ، من وجوب
الصيام برؤية هلال شهر رمضان ، ووجوب الإفطار برؤية هلال شوال ، وهكذا. ومتى حصلَ
له العلم من قوله ، عمل. ومتى رؤى ، فهو للّيلة المستقبلة ، قبل الزوال أو بعده.
ولا عبرة بتوهم الرؤية أو ظنّها ، حتّى يكون منها على يقين ، وحكم الرؤية في
المرأة والماء مع اليقين حُكمالسماء.
ثانيها
: عَدّ ثلاثين
للشهر السابق ؛ فإذا تمّ ثلاثون يوماً ، فاليوم الّذي بعده للشهر المستقبل. ولا
حاجة حينئذٍ إلى رؤية الهلال ، سواء كان ثبوت الهلال السابق بالرؤية أو
[١] البدنة : ناقة
أو بقرة تنحر بمكّة ، سُمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها ، والجمع بُدْن وبُدُن ،
الذكر والأُنثى فيه سواء. لسان العرب ١٣ : ٤٨.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 56