responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 56

المندوب وصوم الكفّارات الواجبة ، وصوم الاعتكاف الواجب ، وصوم عوض البدنة [١].

وأمّا ما وجب بأمر المخلوق ، فليس من الأقسام ، وإن كان من الواجب.

وينحصر البحث في مقامات :

الأوّل : في صوم شهر رمضان

وفيه مباحث :

الأوّل : فيما يثبت به دخول شهر رمضان وغيره ، وهو أُمور :

أحدها : رؤية الهلال ؛ فمن رآه ، وجبَ عليه صومه ، انفرد برؤيته أولا ، عَدلاً كان أولا ، في السماء علّة أولا ، شهدَ عند الحاكم أولا ، رُدّت شهادته أولا ، ولا اعتراضَ عليه من حاكمٍ وغيره.

ويحرم إظهار سوء الظنّ به ما لم يقع منه إقرار بخلافه على وجه مُضادّ.

وفيما لو عارضه حقّ آدمي ، كجماعِ مَن تضيّق وقت جماعها في النهار ، وصيام إجارة مُعيّنة في ذلك اليوم ، إشكال. على أنّ الأقوى قبول قوله.

ولا يجوز لأحدٍ من عياله وغيرهم تقليده ما لم يكن مجتهداً ، وإنّما يلزمه حكم نفسه ، من وجوب الصيام برؤية هلال شهر رمضان ، ووجوب الإفطار برؤية هلال شوال ، وهكذا. ومتى حصلَ له العلم من قوله ، عمل. ومتى رؤى ، فهو للّيلة المستقبلة ، قبل الزوال أو بعده. ولا عبرة بتوهم الرؤية أو ظنّها ، حتّى يكون منها على يقين ، وحكم الرؤية في المرأة والماء مع اليقين حُكم‌السماء.

ثانيها : عَدّ ثلاثين للشهر السابق ؛ فإذا تمّ ثلاثون يوماً ، فاليوم الّذي بعده للشهر المستقبل. ولا حاجة حينئذٍ إلى رؤية الهلال ، سواء كان ثبوت الهلال السابق بالرؤية أو


[١] البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، سُمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها ، والجمع بُدْن وبُدُن ، الذكر والأُنثى فيه سواء. لسان العرب ١٣ : ٤٨.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست