نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 57
البيّنة أو غيرهما. ولو خفيَ الهلال شهوراً مُتعددة ، فالعمل على ذلك في
كلّها حتّى يُعلم النقصان.
ثالثها
: الشياع
المُفيد للعلم ، أو الظنّ المؤاخي له ؛ ومَداره على أن تلهَج ألسُن الناس برؤية
الهلال ، أو بمضيّ ثلاثين من الشهر الأوّل ، من غير ضبطٍ لعددهم ، من غير فرقٍ بين
أن يكونوا صغاراً أو كباراً ، عبيداً أو أحراراً ، نساءً أو رجالاً ، عدولاً أو
فسّاقاً ، مسلمين أو كفّاراً ، مؤمنين أو مخالفين.
ولو قامت
البيّنة بالشياع أو حكمَ المجتهد به أو شاعَ حكمه به ، أجزأ.
رابعها
: الشياع
العمليّ ؛ بوجدان أهل البلد العظيمة صائمين على أنّه شهر رمضان ، أو مُفطرين على
أنّه شوّال ، أو مُقيمين العزاء على أنّه عاشوراء ، أو حاجّين على أنّه الأضحى ،
أو زائرين على أنّه رجب ، وهكذا. والظاهر اشتراط حصول العلم هنا.
خامسها
: شهادة العدلين
من الرجال دون النساء ، والخناثى المُشكلة على المُثبت للهلال ، من رؤية ، أو حُكم
فقيه ، أو شياع ؛ دون شهادتهما على الشهادة ، في صَحوٍ أو غيم ، من خارج البلد أو
داخله أو مُلفّق ، حضرا عند المجتهد أولا ، زكّاهما أولا ، ردّت شهادتهما أولا ،
على إشكال.
ولو تركّبت
الشهادة من رؤيتين ، أو عدد ورؤية ، أو أحدهما وشياع أو حُكم مجتهد ، أو شياع وحكم
مجتهد ، لم تؤثّر شيئاً ، وإن اتفقا على شهادة العلم.
ولو شهدا
بالعلم من دون ذكر سبب ، قُبلت شهادتهما ، كما لو شهدا بفضّ بكارةٍ ، ووضع حملٍ ،
وأكلٍ ، وقيء ، ونحوها.
ولو تضادّا
بشهادة تدوير ، ووضع ، وجهةٍ ، ونحوها ، بطلت.
والأعوام
يرجعون في معنى العدالة إلى العُرف ، فمن دُعي مُتديناً خيّراً ، فهو عدل.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 57