نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 559
وفي معناه :
الاستمناء باليد ، أو التفخيذ ، أو الملاعبة ، أو التخيّل ، أو النظر إلى الصور ،
أو غير ذلك.
ويحرم العقد
دواماً ومتعة ، وأصالة أو ولاية أو وكالة ، لو كان العقد منه لغيره محلّا أو
مُحرماً ، أو من غيره له ، أو فضولاً. ويقوى دخول التحليل فيه ، ويفسد العقد.
والوكالة على تأمّل في الأخير.
ولو وقع بعض
الإيجاب أو القبول حال الإحرام ، كان كوقوع الكلّ على إشكال. ولو وكّل محرم محرماً
أو محلا ، فوقع العقد حال إحرام الموكّل ، بَطَلَ العقد. ويقدّم قول مدّعي الوقوع.
وتحرم الشهادة عليه ، وإقامتها بين محرمين ، أو محلّ ومحرم ، وحمل الغير على
الوكالة أو الإقامة على إشكال.
ولو تحمّل
محرماً ، وادّى محلّا ، فلا مانع.
وليست الرجعة
منه ، ولا مانع من الفسخ والطلاق ، وشراء الجواري ، وإن قصد جعلها من السراري.
والخبر لا يلحق بالشهادة. وفي تخصيص الشهادة بشهادة العدل ، ولو عقد قبل التلبية
أو في أثنائها وأتمّه قبل تمامها ، فلا بأس.
ولا مانع من
الشهادة على العقد الفاسد ، ولا عقد الوكالة ، ولا الصداق ، ولا القسم ، ونحو ذلك.
وتكره للمحرم
الخطبة.
الرابع
: فعل المحرّمات
، وترك الواجبات من المحرم حين الإحرام ، ومنه ومن المحلّ في الحرم ، فيكون الحرام
لنفسه حراماً لغيره.
فإنّ فعل
المعصية من المحرم حال الإحرام ، والمصلّي حال الصلاة ، وكل عابد حال العبادة
يضاعف وزر المعصية عليه ؛ لأنّه أقام نفسه مقام العبد الذليل ، بين يدي المولى
الجليل ، وأقام نفسه مقام الحضور.
ويتضاعف في
الحرم ، وفي سائر المحترمات من المشاهد ، والمساجد ، على مقدار الشرف والفضل ؛
لاشتمال ذلك على زيادة هتك الحرمة ؛ بل في الأزمان ، من الشهور المعظّمة ،
والأيّام.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 559