responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 560

ولذلك زادت دية القتل في الحرم ، وفي الأشهر الحرم.

فكلّ واجب أو محرّم يشتدّ وجوبه وتحريمه ، إمّا باعتبار شرف فاعله أو زمانه أو مكانه ، ويتزايدان بزيادة الشرف ، ويضعفان بضعفه. وكذا يشتدّ الندب ، والكراهة ، ويتزايدان على ذلك النحو.

والظاهر اشتداد الوجوب والتحريم بزيادة الشرف في بُقَع الحرم. ولو دار أمر المضطر بين ارتكاب الأشدّ والأضعف ، قدّم الأضعف.

فمن أتى بمعصية من قتلٍ أو نهب أو سلب أو غيرها من المعاصي محلا في الحِلّ ، عوقب عقاباً واحداً. وإن كان محرماً في الحِلّ أو محلّا في الحرم ، تضاعف عقابه. وإن كان محرماً في الحرم ، زاد استحقاقه.

ثمّ يزداد في المسجد ، ثمّ في المقام ، والحِجر ، ثمّ تحت الميزاب ، وبين الركن والمقام ، ثمّ عند الحجر الأسود ، ثمّ عند الركن اليماني والمستجار ، وهكذا.

ولو [١] اختلف الزوجان في فساد العقد ، لوقوعه حال الإحرام ، وصحّته ، قدّم قول مُدّعي الصحّة مع اليمين ، ويقضى على الأخر بلوازم الزوجيّة.

فيجب المهر كُمّلاً لمدّعية الصحّة ، والنفقة ، والقسم ، وجميع اللوازم. ويجب على الزوج الامتناع عن مقاربتها ، واحتسابها بحساب الأجانب ، إلا إذا أجبره [٢] الحاكم على المنام معها ، والقيام بالحقوق.

وليس لها المطالبة قبل الدخول ، والقبض بمهر ، ولا بعض مهر ، وليس له الرجوع عليها إلا مع الطلاق ، فيأخذ النصف من المهر المدفوع.

الخامس : الطيب ، ويحرم استعماله شمّاً من متّصل أو منفصل ، أو لمساً ، ورشّاً ، ولطخاً ، وبخوراً ، وسعوطاً ، وتقطيراً ، واحتقاناً ، وشرباً ، واكتحالاً واتصالاً [٣] ببدن أو ثوب ، ابتداء أو استدامة ، علوقاً أو أصالة ، مباشرة أو بواسطة ، قليلاً أو كثيراً ،


[١] في «ح» ، «ص» زيادة : ادّعت الزوجة وقوع العقد حال الإحرام ولو.

[٢] في «ح» : أخبره.

[٣] في «ح» : إيصالاً.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست