نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 560
ولذلك زادت دية
القتل في الحرم ، وفي الأشهر الحرم.
فكلّ واجب أو
محرّم يشتدّ وجوبه وتحريمه ، إمّا باعتبار شرف فاعله أو زمانه أو مكانه ،
ويتزايدان بزيادة الشرف ، ويضعفان بضعفه. وكذا يشتدّ الندب ، والكراهة ، ويتزايدان
على ذلك النحو.
والظاهر اشتداد
الوجوب والتحريم بزيادة الشرف في بُقَع الحرم. ولو دار أمر المضطر بين ارتكاب
الأشدّ والأضعف ، قدّم الأضعف.
فمن أتى بمعصية
من قتلٍ أو نهب أو سلب أو غيرها من المعاصي محلا في الحِلّ ، عوقب عقاباً واحداً.
وإن كان محرماً في الحِلّ أو محلّا في الحرم ، تضاعف عقابه. وإن كان محرماً في
الحرم ، زاد استحقاقه.
ثمّ يزداد في
المسجد ، ثمّ في المقام ، والحِجر ، ثمّ تحت الميزاب ، وبين الركن والمقام ، ثمّ
عند الحجر الأسود ، ثمّ عند الركن اليماني والمستجار ، وهكذا.
ولو [١] اختلف الزوجان
في فساد العقد ، لوقوعه حال الإحرام ، وصحّته ، قدّم قول مُدّعي الصحّة مع اليمين
، ويقضى على الأخر بلوازم الزوجيّة.
فيجب المهر
كُمّلاً لمدّعية الصحّة ، والنفقة ، والقسم ، وجميع اللوازم. ويجب على الزوج
الامتناع عن مقاربتها ، واحتسابها بحساب الأجانب ، إلا إذا أجبره [٢] الحاكم على
المنام معها ، والقيام بالحقوق.
وليس لها المطالبة
قبل الدخول ، والقبض بمهر ، ولا بعض مهر ، وليس له الرجوع عليها إلا مع الطلاق ،
فيأخذ النصف من المهر المدفوع.
الخامس
: الطيب ، ويحرم
استعماله شمّاً من متّصل أو منفصل ، أو لمساً ، ورشّاً ، ولطخاً ، وبخوراً ،
وسعوطاً ، وتقطيراً ، واحتقاناً ، وشرباً ، واكتحالاً واتصالاً [٣] ببدن أو ثوب ،
ابتداء أو استدامة ، علوقاً أو أصالة ، مباشرة أو بواسطة ، قليلاً أو كثيراً ،
[١] في «ح» ، «ص»
زيادة : ادّعت الزوجة وقوع العقد حال الإحرام ولو.