responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 540

أو بعضه ، ويخرج بالآخر جمعاً بين الأخبار [١].

ثانيها : المسلح بالحاء المهملة واحد المسالح ، وهي المراقب مأخوذة من السلاح أو من السلح ، وهو ماء الغدير ، أو بالخاء المعجمة ؛ لأنّه يسلخ وينزع فيه الثياب.

والمراد به : أوّل العقيق على الأصحّ فتوى ورواية [٢] ، وهو أفضل ما يحرم فيه من العقيق. والظاهر أنّ كلّ ما بَعُد منه ، وما بعد من المواقيت أفضل من القريب ، والظاهر اعتبار وجود المبدأ في مبدأ الشرع ، فلا يتبدّل.

ثالثها : غمرة على وزن ضربة وهي عقبة وسط العقيق ، مكاناً ، وفضلاً دون المسلح إلى مكّة مكاناً ، ودونه فضلاً.

رابعها : ذات عِرق بعين مهملة مكسورة ، فراء مهملة ساكنة آخر العقيق بحسب المكانيّة والفضل ، وهو كيلملم وقرن المنازل على مرحلتين من مكّة على الأقوى.

وسمّيت غمرة باسمها ، لغمرها بالماء ، وذات عرق لقلّة مائها ، والظاهر جواز الإحرام اختياراً واضطراراً من المواضع المذكورة ، والظاهر دخول «وحرة» فيه ، وعدم دخول «بريد أوطاس» [٣].

وكيف كان ، فالمدار على اسم العقيق في زمان صدور الأخبار ، ومع عدم العلم بالتغيير ، يبنى على مصطلح اليوم.

وهو ميقات لأهل نجد ، والعراق ، ومن في جهتهم إذا جاءوا على طريقهم.

الثاني : مسجد الشجرة ، وذكر بعضهم : أنّه اختبره ، فكان من عتبة باب المسجد النبويّ المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة سبعة عشر ألف ذراع ، وسبع مائة واثنان وثلاثون ذراعاً ، ونصف ذراع [٤].

ويحتمل أنّ اختلاف التحديدات ؛ لاختلاف محال المدينة والعمارات.


[١] الوسائل ٨ : ٢٢٥ أبواب المواقيت ب ٢.

[٢] الفقيه ٢ : ١٩٩ ح ٩٠٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.

[٣] قال ابن شبيب : الغور من ذات عرق إلى أوطاس ، وأوطاس على نفس الطريق. معجم البلدان ١ : ٢٨١.

[٤] خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى : ٥٤٢ ، وحكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ٥ : ٢١٢.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست