نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 539
الفصل
الخامس : في مواقيت الإحرام
وهي جمع ميقات
من الوقت ، وهو مقدار من الزمان. والمراد هنا على وجه النقل أو المجاز ، واحتمال
الاشتراك لقدمها غير بعيد أماكن مخصوصة موظّفة لإحرام الحجّ والعمرة ، لا يجوز
الإحرام للمختار في حجّ أو عمرة إذا مرّ بها إلا منها.
واحتسبها بعضهم
عشرة [١] بإضافة منزل مَن منزله أقرب إلى مكّة من الخمسة المذكورة ، ومحاذاة
الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه ، وأدنى الحلّ ، وفخّ لإحرام الصبيان.
وإذا بُني على
ذلك ، أمكن احتساب موضع الإمكان لمن تعذّر عليه الرّجوع إلى الميقات ، ومحل النذر
، وضيق عمرة رجب ، فيكون اثنا عشر [٢] ، فينحصر البحث في مقامين [٣] :
الأوّل
: في أقسامها
وهي ثلاثة عشر
قسماً :
الأوّل
: العقيق ، كما
مرّ ، ويُسمّى به عدّة مواضع ، وضع لكلّ موضع :
أحدها
: ماء السيل ، ولخمسة
مواضع ، كلّ واحد في مكان من خمسة أماكن : المدينة ، وتهامة ، والطائف ، ونجد ،
واليمامة ، وستّة مواضع أُخر ، والمعني هنا موضع تهامة.
ويدخل فيه
أربعة مواضع : أحدها بريد البعث ، ولعلّه سمّي بذلك ؛ لأنّه موضع بعث الجيش.
والظاهر أنّ له معنيين ، يدخل في العقيق بأحدهما ، ويكون هو المسلخ أو