نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 537
الثالث
: أنّه يجوز لمن
نوى الإفراد قيل : وكذا القارن ، ولو [١] لم يكن متعيّناً عليه [٢] بعد دخول مكّة
الطواف ، والسعي ، والتقصير ، وجعلها عمرة التمتّع ، بشرط أن لا يلبّي مرّة أو
أكثر بعد الطواف أو السعي قبل التقصير. فإن لبّى ناوياً للمتعة أو ناوياً لخلافها
، أو ذاهلاً عن النيّة ، عاد إلى إفراده ، وبطلت متعته. ولا عبرة بالتلبية ، عن
سهو أو غلط أو نحوهما ، ولا بما جيئ بها بوضع محرّم ؛ لاشتمالها على الغناء ، أو
لمنع مفترض الطاعة عنها. ومجرّد تغيّر القصد غير مفيد إنّما المدار على التلبية.
الرابع
: أنّه ممّا
يرفع وجوب الإتمام اشتراط الحلّ [٣] على الله بعد الحبس من المحصور بمرض أو جرح أو كسر
وشبهها من عوارض البدن ، فإنّ الشرط حيث يقيّد بالعذر يرفع وجوب إتمام المندوب
والواجب في تلك السنة من حجّ أو عمرة ، ويرفع استدامة الإحرام ، ويحلّل المحرّمات
من النساء وغيرها ، ويرجع إلى أهله حلالاً ، ويجزيه الهدي في محلّه. ثمّ إن كانت
ذمّته مشغولة ، عاد البعيد في السنة الثانية.
وإن لم يكن
اشترطَ ، أرسل بهديه ، ولا يحلق حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ويبقى على إحرامه من
النساء حتّى يأتي بحجّ أو عمرة ، ويحلّ منهما ؛ إلا في عمرة التمتّع ، فإنّه لا
يلزم فيها طواف النساء.
ولو استقلّ كلّ
من الصدّ والحصر بالسببيّة ، جاء حكم الحصر. وإن كان كلّ منهما جزء علّة ، احتمل
ذلك ، وعكسه. والظاهر أنّ التحلّل رخصة لا عزيمة.
وأمّا المصدود
، فلمّا كان تحلّله بذبح الهدي في محلّ الصدّ ، فلا يبعد أنّ ثمرة الاشتراط سقوط
الهدي.
وقد يقال :
بأنّه مجرّد تعبّد ، وقيل : ثمرته سقوط الهدي [٤] ، وقيل : سقوط