نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 536
ثانيها
: من سبق له
الإحرام قبل مضي شهر عددي ثلاثين يوماً ، ولا اعتبار بحساب الليالي من ابتداء
إحرامه ، لا إحلاله على الأقوى ، فيعتبر من حين التلبية ، وقد يقال : باعتبار زمان
النيّة.
ولو تجرّد
الحجّ أو العمرة عن الإحرام مع النسيان ، حتّى دخل في العمل ، أجرى عليه حكم
الإحرام. وكذا الكلام في تمشية الحكم إلى إحرام الحجّ والعمرة الفاسدين.
ولو شكّ أو ظنّ
من غير طريق شرعي بانقضاء المدّة ، حكم بالعدم.
ويجري الحكم في
إحرام المميّز على الأقوى ، فلو بلغ قبل الدخول بعد الإحرام اجتزأ به.
ويقوى الاكتفاء
بإحرام الولي عن المجنون. فلو عقل قبل الدخول اجتزأ بإحرام الوليّ.
وهل الحكم على
طريق العزيمة أو الرخصة وجهان ، أقواهما الثاني.
ثمّ الحكم
يقتضي تخصيصاً بحكم الفصل بين العمرتين لو قلنا بوجوبه ، وبحكم وجوب الإحرام من
مكّة في حجّ التمتّع ، إلا أن يقال : بأنّه يحرم بعمرة مفردة ، وبعد الإحلال ينوي
الحجّ ، وفيه منافاة لارتباط عمرة التمتّع بالحجّ.
ثالثها : من دخل بقتال مُباح في زعمه أو في الحقيقة ، فلو انكشف
له عدم الإباحة بعد الدخول ، دخل في غير المحرم. وفي أصل الحكم ، ثمّ في تعميمه
لغير النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولغير قتال الكفّار من قتال دفاع ونحوه إشكال.
وإلحاق العبيد
الواجب عليهم خِدمة مواليهم والبريد بعيد.
الثاني
: أنّه لا يجوز
لمحرم إنشاء إحرام آخر بنسك آخر أو بمثله قبل إكمال الأوّل ، ويجب إكمال ما أحرم
له من حجّ أو عمرة ، واجباً أو مندوباً ، إلا ما سيجيء في باب التقصير ، وفي
العدول ، وفي مثل حدوث الحيض بعد الأربعة أشواط ، وفي الصدّ والحصر. وفي وجوب
الإتيان بالحجّ بعد الإتيان بعمرته مع ندبه وقصد التمتع بها إليه وعدمه وجهان ، أقواهما
الثاني.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 536