responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 536

ثانيها : من سبق له الإحرام قبل مضي شهر عددي ثلاثين يوماً ، ولا اعتبار بحساب الليالي من ابتداء إحرامه ، لا إحلاله على الأقوى ، فيعتبر من حين التلبية ، وقد يقال : باعتبار زمان النيّة.

ولو تجرّد الحجّ أو العمرة عن الإحرام مع النسيان ، حتّى دخل في العمل ، أجرى عليه حكم الإحرام. وكذا الكلام في تمشية الحكم إلى إحرام الحجّ والعمرة الفاسدين.

ولو شكّ أو ظنّ من غير طريق شرعي بانقضاء المدّة ، حكم بالعدم.

ويجري الحكم في إحرام المميّز على الأقوى ، فلو بلغ قبل الدخول بعد الإحرام اجتزأ به.

ويقوى الاكتفاء بإحرام الولي عن المجنون. فلو عقل قبل الدخول اجتزأ بإحرام الوليّ.

وهل الحكم على طريق العزيمة أو الرخصة وجهان ، أقواهما الثاني.

ثمّ الحكم يقتضي تخصيصاً بحكم الفصل بين العمرتين لو قلنا بوجوبه ، وبحكم وجوب الإحرام من مكّة في حجّ التمتّع ، إلا أن يقال : بأنّه يحرم بعمرة مفردة ، وبعد الإحلال ينوي الحجّ ، وفيه منافاة لارتباط عمرة التمتّع بالحجّ.

ثالثها : من دخل بقتال مُباح في زعمه أو في الحقيقة ، فلو انكشف له عدم الإباحة بعد الدخول ، دخل في غير المحرم. وفي أصل الحكم ، ثمّ في تعميمه لغير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولغير قتال الكفّار من قتال دفاع ونحوه إشكال.

وإلحاق العبيد الواجب عليهم خِدمة مواليهم والبريد بعيد.

الثاني : أنّه لا يجوز لمحرم إنشاء إحرام آخر بنسك آخر أو بمثله قبل إكمال الأوّل ، ويجب إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة ، واجباً أو مندوباً ، إلا ما سيجي‌ء في باب التقصير ، وفي العدول ، وفي مثل حدوث الحيض بعد الأربعة أشواط ، وفي الصدّ والحصر. وفي وجوب الإتيان بالحجّ بعد الإتيان بعمرته مع ندبه وقصد التمتع بها إليه وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست