نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 526
الثاني
: أنّه يستحبّ
تجديدها في كلّ حين ؛ لأنّها شعار للإحرام ، ومتضمّنة لجواب الملك العلام ، مع
كثير من الأذكار ، كما تضمّنه ما مرّ من مضامين الأخبار [١].
وقد روي : أنّ
من لبّى سبعين مرّة في إحرامه إيماناً واحتساباً أشهد الله له ألف ملك ببراءته من
النار ، وببراءته من النفاق ، وأنّه ما من مُحرم يُضحي ملبّياً حتّى تزول الشمس
إلا غابت ذنوبه معها [٢] ، وفي مرفوع جابر : «ما بلغنا الروحاء حتى بحّت أصواتنا».
ويتأكّد
استحبابها عند كلّ صعود على أكمة أو شجرة أو دابّة أو نحوها ، وهبوط منها أو من
الوادي ، وحدوث حادث من نوم أو يقظة أو ملاقاة أحد ، وصلاة مكتوبة أو نافلة ، وفي
الأسحار.
الثالث
: أنّه يستحبّ
الجهر بها للحاجّ من الرجال ، دون النساء والخناثى على طريق المدينة حين يحرم إن
كان راجلاً ، وإذا علت راحلته البيداء إن كان راكباً ، ولا مانع من العكس ، ولو
أخّر التلبية إلى علوّ البيداء أو قبل ذلك راجلاً أو راكباً ، فلا بأس.
والأحوط أن
يقرن التلبية بنيّة الإحرام ، والمراد بعلوّ البيداء مبدأ علوّها عند أوّل ميل على
اليسار ، والحكم باستحباب تأخير الجهر عن زمن الإحرام بمقدار قليل من الزمان ، بل
تأخير التلبية من الأصل للحاجّ على طريق المدينة وغيره متمتّعاً أو لا ، وللمعتمر
متمتّعاً أو مُفرداً غير بعيد.
والمرجع في
معرفة السرّ والجهر إلى العُرف ، والبيداء على ميل من ذي الحليفة ، وذو الحليفة
ماء لبني جُشَم على ستّة أميال من المدينة [٣].
الرابع
: ان تنتهي
التلبية استحباباً ولا يبعد الوجوب للحاجّ متمتّعاً أو مقرناً إلى الزوال من يوم
عرفة ، وإلى مشاهدة بيوت مكّة القديمة للمعتمر عمرة التمتّع ، ويحصل