نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 509
كحجّة الإسلام ، مع وجوب الأداء وعدمه.
المطلب
الثامن : إذا بلغ الصبي
، وأُعتق العبدُ ، وعقل المجنون قبل الوقوف بالمشعر ، ووقعت منهم نيّة الحجّ حيث
تتوقّف الصحّة على النيّة ، فأفسدوا حجّهم ، لزمهم الإكمال والقضاء ، ندباً كان
المنوي أو واجباً ، إسلاميّاً كان أو لا ، على الأقوى.
الضرب
الثالث : في النذر ، والعهد ، واليمين
وفيه
مطالب :
المطلب
الأوّل : في أنّه لا
بدّ من إجراء الصيغة فيها على النحو المقرّر في مباحثها ، ولا يكفي الإضمار. وفي
إجراء حكم الوكالة فيها إشكال.
ثمّ إن عيّن
نوعاً خاصّاً من قِران ، أو إفراد ، أو عمرة مفردة ، التزم به ، ولا يجزي الإتيان
بغيره ، ولا تلزم الزيادة عليه.
ولو عيّن حجّ
التمتّع أو عمرته ، التزم بالإتيان بهما معاً. ولو أطلق أو خيّر فيه بين الاثنين
والثلاثة والأربعة بجميع أقسام التخيير ، تخيّر. ويُلزم بجمع الحجّ والعمرة مع قيد
التمتّع.
ولو عدّد
الأقسام ، تعدّدت الأحكام. ولو كرّر المجانس مؤكّداً ، اتّحد الحكم. ولو كرّرهُ
مؤسّساً ، تعدّد.
المطلب
الثاني : في أنّه
يُعتبر في صحّتها التمييز ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، والإسلام ، والإيمان ؛ فلا
عبرة بما صدر من غير مميّز ، أو عن جنون ، أو عن سكر ، أو غفلة ، أو إغماء ، أو
سهو ، أو نوم ، أو غلط ، أو دهشة ، أو جبر ، أو نصب ، أو كفر ، وإن كان الحادث
منها في أثناء الصيغة ، ولو صادفت خوفاً واحداً أو متأخّراً أو وسطاً. ويجري مثل
ذلك في جميع صيغ العبادات ، وفي المعاملات ، فيما عدا الأخيرين.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 509