نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 510
ولو وقعت صيغة
، من صيغها أو موجب من الموجبات فيما عداها ، فشكّ في أنّها وقعت حال وجود المانع
أو الخلوّ عنه ، عمل على أصل براءة الذمّة فيما يتعلّق بحكم نفسه ، وإن ترتّب عليه
خصومة للغير حكم بالصحّة ، واشتغال الذمّة له.
المطلب
الثالث : في أنّها إذا
تعلّقت بحجّ أو عمرة أو زيارة ، ونحو ذلك ، ولم يصرّح ببلديّتها ، وميقاتيّتها ، فهل
ينصرف إلى البلديّة ، أو تغني الميقاتيّة ويتبعها حكم النيابة فيها؟ ولعلّ الأظهر
في العرف إرادة البلديّة.
ويجري في نيابة
الزيارات مثل ما ذكرناه في نيابة الحجّ ، إلا في مسألة الموت بعد دخول الحرم
والإحرام ، وفي دخول المندوبات في باب الملتزمات في الصلاة والحجّ والعمرة
والزيارات نظير ما تقدم في حكم النيابات.
المطلب
الرابع : في أنّها إذا
تعذّر القيامُ بجميعها ، وانحصر في بعضها ، فما الّذي يُقدم منها؟ وتحقيقه :
البناء على المعادلة والترجيح في شدّة الوجوب وضعفه ، ففي المتخالفات الظاهر تقديم
حجّة الإسلام على النيابة ، والنيابة على النذر ، والنذر على العهد ، أو بالعكس ،
وهما على الإيمان.
وفي المتجانسات
: يُنظر في المرجّحات الباعثة على شدّة الوجوب ، فما قارنها قدّم على غيره ؛
فاليمين المغلّظ لإيقاعه في الكعبة أو أحد المساجد الأربعة ، أو في الحضرات
المنوّرة ، أو في باقي المساجد ، أو عند القرآن ، أو عند قبور بعض الأولياء أو
العلماء ، أو في المجالس المعظّمة ، وهكذا مقدّم على غيره. ويُراعى اختلاف المراتب
بينها.
وبالنظر إلى
المتعلّقات تُبنى الأولويّة على الترجيحات ، فلو مات من عليه ملتزمات متعدّدة
متعلّقة بالمال ، وجب على الوليّ الشرعيّ توزيعه عليها إن أمكن ، وإلا بُني على
الترجيح.
والقول «بخروج
ما عدا حجّة الإسلام والنيابة من الثلث» لا يخلو من قوّة.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 510