نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 478
يجب بقاؤها على عمرته ، وكذا بعد العدول قبل الوصول على الأقوى.
ولو انكشف عدم
المانع بعد تمام الحجّ ، مضى حجّه. وبعد العدول قبل الوصول مع بقاء الوقت يلزم
الرجوع على الأقوى ، وبعد الدخول في أعماله قبل تمامه أقوى [١] خلافه.
ولو عَرَضَ لها
الحيضُ أو النفاسُ أو أيّ مانع كان في وجه بعيد إن طافت أربعَة أشواط وصلّت صلاة
الطواف ، بعد تمامه قبل طواف الزيارة. ولو كانت طاهرةً وقتَ الطواف والصلاة دون
باقي الأفعال ، صحّت عمرة. ولو طافت أقلّ من الأربعة ، ولو بشيء يسير ، قطعت
طوافها ، ولا سعة لها ، وأحرمت بالحجّ وإن كان أيّام الطواف. وإن ظهر لها الخطأ في
حيضها قبل العدول أتَمّت ، وإن ظهر بعده قبل الدخول في الأعمال ، وكذا بعد تمام
الحجّ أو قبله بعد الدخول ، قوي القول بصحّة الحجّ ، والعدول من الإفراد والقرآن
إلى التمتّع في مقام الاضطرار ، كما إذا علم بامتناع الإتيان بالعمرة المفردة بعد
الحجّ ، أو حصول مانع آخر. وأمّا العدول من التمتّع والإفراد إلى القِران فلا وجه
لها.
البحث
الثالث : في أنّه لا
يجوزُ جمع نسكين فما زاد متماثلين ، كحجّتين ، وعمرتين ، متساويتين بالصنف أو
مختلفتين ، ولا نسكين متغايرين ، كحجّة وعمرة في نيّة واحدة ؛ لحصول المغايرة ،
وعدم المقارنة ؛ ولأنّ لكلّ عمل نيّة مستقلّة. كما لا يجوزُ إدخال نُسُك في آخر
بعد الدخول فيه مع قصد التبعيض ، أو مع الرجوع إلى واحدٍ في غير المستثنى ، ولا
الجمع بين جزئين متّصلين ، أو منفصلين ، كطواف وركعتيه ، أو سعي.
ولو كان
معذوراً ، وذكر بعد فوات الوقوف بالمشعر ، بَطَلَ حَجّه ، ولو ذكر قبله جدّد
النيّة وصحّ حجّه ، وجاهلُ الحكم بحيث لا يخطر بباله سوى ما فعله يدخل في