responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 479

المعذور. وغيره كالعامد.

ولا بدّ من اتّصال كلّ عمل بنيّته ، وتولّي العامل النيّة إلا في غير المميّز ، فإنّ الوليّ يتولاها عن نفسه ، أو عنه ، على اختلاف الوجهين.

البحثُ الرابع : في أنّ الواجب منقسم إلى واجب أصلي إسلامي ، وواجب بالسبب ، إمّا بنيابة أو نذر أو عهد أو يمين أو إفساد ، وإلى مندوب. فينحصر البحث في مواضع :

الأوّل : الواجب الأصلي من الحجّ بأقسامه ، وكذا العمرة لا يجب بعد القدرة وعدم النقص لجنون أو صغر إلا بشروطه :

أحدها : الاستطاعة ، والمراد بها هنا على وجه الحقيقة ، تعيينيّاً أو تعيّنيّاً ، في الشرع أو عند المتشرّعة ، أو على وجه المجاز في الأوّل وجدان أمرين : أحدهما : الزاد ، وثانيهما : الراحلة ، فيكون البحث في مقامين :

الأوّل : في الزاد ، والمراد به هنا : ما يتّخذه المسافر من عين طعام وشراب متعارفين أو لا ، كترياقٍ ، وتنباكٍ ، وقهوة أو دواء ونحوها إذا اشتدّت الحاجة إليها ، أو لباس ، أو فراش ، أو غطاء ، أو وطاء ، أو وعاء ، ونحوها ممّا يحتاج إليها ، عيناً أو منفعةً ، خارقة أو عادة ، ليكن ؛ [١] تركها عيناً أو قيمةً ، فالمثل أو الزائد عليه مع القدرة عليه ووجود الباذل. ويختلف الحال باختلاف الأحوال والمحال والأوقات والأمكنة والجهات ، لنفسه ، وخدّامه ، وراحلته ، وأضيافه ، والمتردّدين إليه ، إن كان في ترك ذلك ممّن ينكر عليه تركه.

المقام الثاني : في الراحلة ، وهي معتبرة في الاستطاعة ، فيما يتوقّف على المسافة ، والمراد بها : ما يناسبه ، قوّة وضعفاً لا شرفاً وضعة ، إلا مع الإغراق عيناً أو قيمةً ؛ [٢] مع الإجحاف وعدمه إذا كانت مقدورة أو منفعة أو أُجرة كذلك ، بمحمل


[١] كذا.

[٢] في «ح» زيادة : إلا.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست