نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 479
المعذور. وغيره كالعامد.
ولا بدّ من
اتّصال كلّ عمل بنيّته ، وتولّي العامل النيّة إلا في غير المميّز ، فإنّ الوليّ
يتولاها عن نفسه ، أو عنه ، على اختلاف الوجهين.
البحثُ
الرابع : في أنّ الواجب
منقسم إلى واجب أصلي إسلامي ، وواجب بالسبب ، إمّا بنيابة أو نذر أو عهد أو يمين
أو إفساد ، وإلى مندوب. فينحصر البحث في مواضع :
الأوّل
: الواجب الأصلي
من الحجّ بأقسامه ، وكذا العمرة لا يجب بعد القدرة وعدم النقص لجنون أو صغر إلا
بشروطه :
أحدها
: الاستطاعة ، والمراد
بها هنا على وجه الحقيقة ، تعيينيّاً أو تعيّنيّاً ، في الشرع أو عند المتشرّعة ،
أو على وجه المجاز في الأوّل وجدان أمرين : أحدهما : الزاد ، وثانيهما : الراحلة ،
فيكون البحث في مقامين :
الأوّل
: في الزاد ، والمراد
به هنا : ما يتّخذه المسافر من عين طعام وشراب متعارفين أو لا ، كترياقٍ ، وتنباكٍ
، وقهوة أو دواء ونحوها إذا اشتدّت الحاجة إليها ، أو لباس ، أو فراش ، أو غطاء ،
أو وطاء ، أو وعاء ، ونحوها ممّا يحتاج إليها ، عيناً أو منفعةً ، خارقة أو عادة ،
ليكن ؛ [١] تركها عيناً أو قيمةً ، فالمثل أو الزائد عليه مع
القدرة عليه ووجود الباذل. ويختلف الحال باختلاف الأحوال والمحال والأوقات
والأمكنة والجهات ، لنفسه ، وخدّامه ، وراحلته ، وأضيافه ، والمتردّدين إليه ، إن
كان في ترك ذلك ممّن ينكر عليه تركه.
المقام
الثاني : في الراحلة ، وهي
معتبرة في الاستطاعة ، فيما يتوقّف على المسافة ، والمراد بها : ما يناسبه ، قوّة
وضعفاً لا شرفاً وضعة ، إلا مع الإغراق عيناً أو قيمةً ؛ [٢] مع الإجحاف
وعدمه إذا كانت مقدورة أو منفعة أو أُجرة كذلك ، بمحمل