نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 411
الاشتراك بين المجاهدين ، ممّن عدا الخارجين بالاستيلاء ، من دون احتياج
إلى نيّة.
ويتعيّن شخصها
ومقدارها بعد إخراج ما يخرج منها للمخصوصين بالتسليم ، فكانت فيما بين الاستيلاء
والتسليم ملكاً للغانمين من غير تعيين. أو باقية على ملك الكفّار وإن تعلّق بها
حقّ الاختصاص. أو منتقلة عنهم ، ومالكها الملك الجبّار ، كالأوقاف العامّة. أو هي
ملك بلا مالك إن كان معقولاً. وأوّلها أولاها. كما أنّ نصف الخمس مع اشتراكه بين
فقراء الهاشميّين ، والزكاة مع اشتراكها بين الفقراء والمساكين ، إنّما تختصّ
بالمعين بالتعيين.
وفي كونه
كاشفاً أو ناقلاً وجهان ، أقواهما الثاني ، على نحو الماء المشترك بين أصحاب الدور
مثلاً ؛ فيكون مصرف بعض الغانمين ببعض الغنيمة في غير ما استثنيت بعضيّته مستتبع
لضمان حصص الباقين ، على نحو تصرّف الشريك.
الثاني
: في أنّ البناء
على الاشتراك هو الموافق للحكمة المقتضية للمصلحة المانعة عن المفسدة ؛ لأنّه لو
كان الحكم مبنيّاً على الاختصاص ، لاشتغل المجاهدون بجمع المال عن القتال ، وعن
مُبارزة الرجال ، ولقامت الحرب فيما بين المجاهدين ، واختلّ نظامهم ، وتفرّقت
كلمتهم ، ولانحرف الكفّار عنهم ، ثمّ مالوا عليهم ميلة واحدة ، بعد اشتغالهم بجمع
المال ، ويكثر الحسد فيما بينهم ، وزادت البغضاء والشحناء كما يُدّعى ذلك فيمن
وقعت بينهم الحرب ، ولم يكن بناؤهم على الاشتراك.
الثالث
: أنّه لا بدّ
من اتّباع سيرة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والخلفاء الراشدين في القسمة ، للزوم التأسّي بهم في
أقوالهم وأفعالهم.
ولأنّ من تولّى
الأمر من الخلفاء ، استند في عمله إلى سيرة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولأنّه لو كان
طريق آخر أوفق بالحكمة ، وأقرب إلى الصواب ، لمالوا إليه ، ولم يكن لهم عمل إلا
عليه.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 411