responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 410

لمولاه لا يستحقّ رضحاً ، والرضح له يعود إلى مولاه.

ولا فرق بين المدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق مع عدم تأدية شي‌ء ، وأُمّ الولد ، وغيرهم ، ولو عُتق قبل القسمة أخذَ سهماً.

ويجوز جعل الرضح أكثر من السهم ، والمبعّض يسهم له بمقدار الحريّة ، ويرضح له بمقدار سهم العبوديّة.

ومنهم الكفّار المستعين بهم المسلمون على الجهاد ، فإنّهم لا سهم لهم في الغنائم ، ولكن يرضح لهم على نحو ما تقتضيه المصلحة.

والرضح من أصل الغنيمة ، ولا رضح بين المميّز وغيره ، ولا بين المرتفع وغيره ، حتّى أنّهم لو ولدوا بعد الاغتنام قبل القسمة استحقّوا السهام.

سادسها : ما وضعه وليّ الأمر من الجعائل على حفظ أو رعي دواب أو حمل بعض الأثاث أو السرايا أو غير ذلك ، ويجوز جعله من ماله ، ومن مال الغنيمة ، ومن الأربعة الأخماس الباقية خاصّة ، أو غير ذلك ، فهذا يختصّ به المجعول له ، ويخرج من الأصل.

سابعها : ما يجعل لنفقة الغنيمة من النساء ، والأُسارى ، والحيوانات ، فإنّها تخرج من أصل الغنيمة على مقدار الحاجة ، ووفق المصلحة.

ثامنها : ما يحفظه وليّ الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقّفة على بذل بعض الأموال ، وليس هناك مندوحة عن الغنيمة.

الفصل الخامس : في قسمة الغنائم

وفيها مباحث :

الأوّل : في أنّها يتعلّق بها حقوق الغانمين أعياناً أو منافع أو حقوقاً على وجه

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست