نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 410
لمولاه لا يستحقّ رضحاً ، والرضح له يعود إلى مولاه.
ولا فرق بين
المدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق مع عدم تأدية شيء ، وأُمّ الولد ، وغيرهم ،
ولو عُتق قبل القسمة أخذَ سهماً.
ويجوز جعل
الرضح أكثر من السهم ، والمبعّض يسهم له بمقدار الحريّة ، ويرضح له بمقدار سهم
العبوديّة.
ومنهم الكفّار
المستعين بهم المسلمون على الجهاد ، فإنّهم لا سهم لهم في الغنائم ، ولكن يرضح لهم
على نحو ما تقتضيه المصلحة.
والرضح من أصل
الغنيمة ، ولا رضح بين المميّز وغيره ، ولا بين المرتفع وغيره ، حتّى أنّهم لو
ولدوا بعد الاغتنام قبل القسمة استحقّوا السهام.
سادسها
: ما وضعه وليّ
الأمر من الجعائل على حفظ أو رعي دواب أو حمل بعض الأثاث أو السرايا أو غير ذلك ،
ويجوز جعله من ماله ، ومن مال الغنيمة ، ومن الأربعة الأخماس الباقية خاصّة ، أو غير
ذلك ، فهذا يختصّ به المجعول له ، ويخرج من الأصل.
سابعها
: ما يجعل لنفقة
الغنيمة من النساء ، والأُسارى ، والحيوانات ، فإنّها تخرج من أصل الغنيمة على
مقدار الحاجة ، ووفق المصلحة.
ثامنها
: ما يحفظه وليّ
الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقّفة على بذل بعض الأموال ، وليس هناك مندوحة عن
الغنيمة.
الفصل
الخامس : في قسمة الغنائم
وفيها مباحث :
الأوّل
: في أنّها
يتعلّق بها حقوق الغانمين أعياناً أو منافع أو حقوقاً على وجه
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 410