نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 40
في اللّيل فقال في النهار : خبري ذاك كذب ، أو سأله سائل هل قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا؟ فقال : نعم ، في مقام لا ، أو لا في مقام نعم ، أو
أفاد المعنى بإشارة أو كناية ، ترتّب الفساد.
ولا فرقَ بين
أقسام الصيام ، ولا بين ألفاظ اللُّغات. نعم يُشترط فيه قصد الإفهام ؛ فلو تكلّم
بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معنى الخطاب ، فلا
فساد.
ثالث
عشرها : خروج دم الحيض
المعيّن في نفسه أو بتعيينها وإن عدلت على إشكال ولو قطرة منه قبل الغروب بدقيقة ،
بعلاج وبدونه ، مع العلم والجهل ، والتذكّر والنسيان ، وفي جميع الأحوال.
رابع
عشرها : خروج دم
النفاس على نحو دم الحيض ، بل هو من الحيض ، فتجري فيه تلك التفاصيل. ولا فرق بين
الخروج فيهما ، والإخراج.
خامس
عشرها : السفر بالغاً
محلّ الترخّص قبل الزوال ، مع الوصول إلى مكان يجوز فيه تقصير الصلاة. والأحوط
مُراعاة محلّ الترخّص في الإفطار لمن تردّد في أثناء المسافة ثمّ عزم من محل العزم
، وإن كان الاكتفاء بالضرب في الأرض بعد العزم أقوى.
وكذا الحال في
كلّ من فارقَ أسباب التمام ، من سفينة ، أو دواب ، أو معصية ، أو تجارة ، أو سعاية
، أو بيادر زراعة.
وأمّا في الوطن
ونيّة الإقامة فلا تأمّل في اعتباره ، وكذا الأحوط مُراعاة الصيام بعد تجاوز مقدار
محلّ الترخّص للراجع إلى سفينته أو دوابّه ، ونحو ذلك.
والحكم بوجوب
الإفطار في السفر الشرعي جارٍ في جميع أقسام الصوم ، ما عدا ثلاثة أيّام متوالية
للحاجة المعتبرة في المدينة المؤسّسة أيّام النبيّ صلىاللهعليهوآله
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 40