responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 40

في اللّيل فقال في النهار : خبري ذاك كذب ، أو سأله سائل هل قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذا؟ فقال : نعم ، في مقام لا ، أو لا في مقام نعم ، أو أفاد المعنى بإشارة أو كناية ، ترتّب الفساد.

ولا فرقَ بين أقسام الصيام ، ولا بين ألفاظ اللُّغات. نعم يُشترط فيه قصد الإفهام ؛ فلو تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معنى الخطاب ، فلا فساد.

ثالث عشرها : خروج دم الحيض المعيّن في نفسه أو بتعيينها وإن عدلت على إشكال ولو قطرة منه قبل الغروب بدقيقة ، بعلاج وبدونه ، مع العلم والجهل ، والتذكّر والنسيان ، وفي جميع الأحوال.

رابع عشرها : خروج دم النفاس على نحو دم الحيض ، بل هو من الحيض ، فتجري فيه تلك التفاصيل. ولا فرق بين الخروج فيهما ، والإخراج.

خامس عشرها : السفر بالغاً محلّ الترخّص قبل الزوال ، مع الوصول إلى مكان يجوز فيه تقصير الصلاة. والأحوط مُراعاة محلّ الترخّص في الإفطار لمن تردّد في أثناء المسافة ثمّ عزم من محل العزم ، وإن كان الاكتفاء بالضرب في الأرض بعد العزم أقوى.

وكذا الحال في كلّ من فارقَ أسباب التمام ، من سفينة ، أو دواب ، أو معصية ، أو تجارة ، أو سعاية ، أو بيادر زراعة.

وأمّا في الوطن ونيّة الإقامة فلا تأمّل في اعتباره ، وكذا الأحوط مُراعاة الصيام بعد تجاوز مقدار محلّ الترخّص للراجع إلى سفينته أو دوابّه ، ونحو ذلك.

والحكم بوجوب الإفطار في السفر الشرعي جارٍ في جميع أقسام الصوم ، ما عدا ثلاثة أيّام متوالية للحاجة المعتبرة في المدينة المؤسّسة أيّام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست