نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 370
أو سلب أو غلبة أو التقاط. ولا يجوز قتل النساء ، ولا الخناثى ، والممسوحين
، والمجانين ، والمعتوهين.
ولو أسلم قبل
الاستيلاء على ماله أو أطفاله أو نسائه ، عَصَمَ نفسه وماله ، وما يتبعه من النساء
والأبناء ، دون الأقارب ، حتّى الأُمّهات والآباء.
وأمّا بعد
الاستيلاء ، فإنّما يسلّم نفسه وما عداه لمن أخذه.
ويجب على الأخذ
إعطاء الخمس لبني هاشم ، ويجب تسليمه نصف الخمس وهو حقّ الإمام بيد المجتهد ، وهو
النائب العام.
ولا يجوز
التوصّل إلى الأخذ بإنكار الوديعة والعارية ، ويجوز بإنكار الدين إذا كان عن
مُعاملة لا بالقرض الحسن ؛ لئلا ينقطع سبيل المعروف وبإنكار الرهن ، والمُضاربة ،
والمزارعة ، والإجارة ، ونحوها.
ولو أخذه
المسلم مُستأمناً ، فليس داخلاً تحت الإيداع ، فيجوز له جحوده. ولو كان الحربي
أباً للمسلم أو أُمّا ، قوي عدم الجواز في حقّهما. وفي تمشية ذلك إلى الأجداد
والجدّات وجه قريب ، وفي تمشيته إلى مُطلق القرابات بُعد.
ولو طلب الكافر
يمينه حلف ؛ لأنّه لا شيء له بعد أن جَعَلَه المسلم لنفسه. وفي لزوم البيّنة في
التملّك وجه.
ولو كان
المأخوذ مُشتركاً بينه وبين المسلم ، أو بينه وبين المعتصم ، اقتصرَ في الأخذ على
سهمه ، وردّ الباقي إلى صاحبه ؛ وكذا لو شاركوه في الأخذ.
ولو ظهر أنّه
كان مغصوباً من مُسلم ، ردّه عليه إن أمكنت معرفته. وإن أَيِسَ منها تصدّق عنه.
ولو ادّعاه
المُسلم أو المُعتصم ، لم تُقبل دعواه إلا بالبيّنة.
ولو أُخذت
امرأة منهم ، فبذلوا مالاً في ردّها ، فإن بقيت على كُفرها ، جازَ ردّها ؛ وإن
أسلمت ، لم يجز ردّها.
وكذا المملوك
والصبي لا يُردّ ، وصف الإسلام أو لا ؛ لأنّه محكوم بإسلامه ، تبعاً للسابي.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 370