responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 369

ومن قُتِل من المؤمنين في المعركة ، فهو من الشهداء ، فإذا أدركه أصحابه وليس به رَمَق الحياة ، دفنوه بثيابه ودمائه من غير تحنيط بعد الصلاة عليه.

ومقتولُ أهلِ البغي لا يُصلّى عليه ، ولا يغسّل ، ولا يكفّن ، ولا يُدفن ، وحكمه حكم الكفّار.

وتُقام الحدود على أهل البغي إن صدرت أسبابها حال البغي ، وليسوا بمنزلة الكفّار الأصليين.

ولا ينبغي الطول في هذا المقام ؛ لأنّ المسألة مبنيّة على وجود الإمام ، وهو أدرى بتكليفه.

ويمنعون عن دخول المساجد المشرّفة ، وعن دخول حضرات الأنبياء والأوصياء. وفي بيع المصحف والعبد المسلم عليهم إشكال.

الفصل الثالث : في الكفّار الخالين عن أسباب الاعتصام

وهو التشبّث باسم الإسلام ، من المليّين كانوا أو غيرهم.

ومن أشقى أشقيائهم ، وألعن لعنائهم ، فإنّها شديدة العناد ، كثيرة البغي والفساد ، كافرون بالنعمة ، ونساؤهم خالية عن العصمة ، الطائفة الشقيّة المدعوّة بالأُروسيّة ، وهؤلاء الخالون عن الاعتصام ، لا احترام لدمائهم ، ولا لنسائهم ، ولا لأعراضهم ، ولا لأطفالهم ، من بناتهم أو أبنائهم.

وتفصيلُ الحال في المقام : أنّ ما يقع استيلاءُ المسلمين عليه إنْ توقّف على إقامة الحرب والخصام ، فهو داخل في باب الاغتنام ، المُستند إلى مُحاربة أهل الإسلام ، وسيجي‌ء تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وإنْ كان من دون وقوع حرب وخصام ، مع الكَفَرَةِ الفَجَرَةِ اللئام ، فالحكم فيه أنّه إذا استولى مسلمٌ من الفرقة المُحقّة أو غيرها على كافرٍ غير معتصم ، كان له إراقة دمه ، وأخذ ماله ، وسبي عياله ، وأسر أطفاله.

وإذا استولى على شي‌ء من العيال أو الأطفال أو المال ، جازَ له تملّكه ، بسرقةٍ كان

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست