نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 369
ومن قُتِل من
المؤمنين في المعركة ، فهو من الشهداء ، فإذا أدركه أصحابه وليس به رَمَق الحياة ،
دفنوه بثيابه ودمائه من غير تحنيط بعد الصلاة عليه.
ومقتولُ أهلِ
البغي لا يُصلّى عليه ، ولا يغسّل ، ولا يكفّن ، ولا يُدفن ، وحكمه حكم الكفّار.
وتُقام الحدود
على أهل البغي إن صدرت أسبابها حال البغي ، وليسوا بمنزلة الكفّار الأصليين.
ولا ينبغي
الطول في هذا المقام ؛ لأنّ المسألة مبنيّة على وجود الإمام ، وهو أدرى بتكليفه.
ويمنعون عن
دخول المساجد المشرّفة ، وعن دخول حضرات الأنبياء والأوصياء. وفي بيع المصحف
والعبد المسلم عليهم إشكال.
الفصل
الثالث : في الكفّار الخالين عن أسباب الاعتصام
وهو التشبّث
باسم الإسلام ، من المليّين كانوا أو غيرهم.
ومن أشقى أشقيائهم
، وألعن لعنائهم ، فإنّها شديدة العناد ، كثيرة البغي والفساد ، كافرون بالنعمة ،
ونساؤهم خالية عن العصمة ، الطائفة الشقيّة المدعوّة بالأُروسيّة ، وهؤلاء الخالون
عن الاعتصام ، لا احترام لدمائهم ، ولا لنسائهم ، ولا لأعراضهم ، ولا لأطفالهم ،
من بناتهم أو أبنائهم.
وتفصيلُ الحال
في المقام : أنّ ما يقع استيلاءُ المسلمين عليه إنْ توقّف على إقامة الحرب والخصام
، فهو داخل في باب الاغتنام ، المُستند إلى مُحاربة أهل الإسلام ، وسيجيء تفصيل
الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وإنْ كان من
دون وقوع حرب وخصام ، مع الكَفَرَةِ الفَجَرَةِ اللئام ، فالحكم فيه أنّه إذا
استولى مسلمٌ من الفرقة المُحقّة أو غيرها على كافرٍ غير معتصم ، كان له إراقة دمه
، وأخذ ماله ، وسبي عياله ، وأسر أطفاله.
وإذا استولى
على شيء من العيال أو الأطفال أو المال ، جازَ له تملّكه ، بسرقةٍ كان
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 369