responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 357

ثانيها : في العاقد

وهو الإمام أو نائبه الخاصّ ، دون النائب العامّ ، ورؤساء أهل الإسلام ، لو كان دفع الجزية منهم لارتفاع الجبر لهم على الإسلام ؛ لأنّ الجهاد في ذلك مخصوص بالإمام أو نائبه الخاصّ.

وأمّا ما كان قبوله لدفع فسادٍ عن المسلمين ، حتّى لا يُعينوا عليهم الحربيّين ، أو حتّى تقلّ جموعهم ، وتنكسر شوكتهم ، أو لأجل مصلحة غُزاة المسلمين وفقرائهم إلى غير ذلك ، فيجوز من المنصوب العامّ ، والرؤساء والحكّام ، حيث لا يقوم بها المنصوب العامّ.

وإذا عقد المسلمون معهم ، لزمهم الوفاء بعقدهم ، ما لم يخرقوا الذمّة بارتكاب بعض ما ينقضها من الأعمال.

ثالثها : في المعقود له

لا يصحّ عقد الذمّة إلا مع أهل الكتاب ، كاليهود والنصارى ؛ أو من له شِبه كتاب ، كالمجوس والسامرة والصابئة إن دخلوا في أحد الأقسام الثلاثة جرى عليهم حكمهم ، وإلا فلا ، كما قيل : إنّهم يعتقدون أنّ الكواكب السيّارة إلهه [١].

ومن رجع عن مذهب من مذاهب أهل الكتاب إلى مذهب آخر ، استمرّ على عقده على الأقوى.

ويدخل في العقد على الأقوى أهل الصوامع ، والرهبان ، والمعقّدون [٢] ، والسفهاء ، والمفلسون إن باشرها الأولياء ، وإلا باشروها بأنفسهم ، ويدخل الفقير ، ويُنظر إلى ميسرة.

ولا يدخل العبد إلا أن يعتق ، ولا الصبيّ إلا أن يبلغ ، ولا المرأة ولا الممسوح


[١] تفسير التبيان ٣ : ٥٩٢ ، المصباح المنير : ٣٣٢.

[٢] كذا ، ويحتمل كونه تصحيف : المعمّدون ، وعمّد الولد غسله بماء المعموديّة ، والمعموديّة أوّل أسرار الدين المسيحي وباب النصرانيّة ، وهي غسل الصبي وغيره بالماء باسم الأب والابن وروح القدس. المنجد : ٥٢٩ «عمد».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست