نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 357
ثانيها
: في العاقد
وهو الإمام أو
نائبه الخاصّ ، دون النائب العامّ ، ورؤساء أهل الإسلام ، لو كان دفع الجزية منهم
لارتفاع الجبر لهم على الإسلام ؛ لأنّ الجهاد في ذلك مخصوص بالإمام أو نائبه
الخاصّ.
وأمّا ما كان
قبوله لدفع فسادٍ عن المسلمين ، حتّى لا يُعينوا عليهم الحربيّين ، أو حتّى تقلّ
جموعهم ، وتنكسر شوكتهم ، أو لأجل مصلحة غُزاة المسلمين وفقرائهم إلى غير ذلك ،
فيجوز من المنصوب العامّ ، والرؤساء والحكّام ، حيث لا يقوم بها المنصوب العامّ.
وإذا عقد
المسلمون معهم ، لزمهم الوفاء بعقدهم ، ما لم يخرقوا الذمّة بارتكاب بعض ما ينقضها
من الأعمال.
ثالثها
: في المعقود له
لا يصحّ عقد
الذمّة إلا مع أهل الكتاب ، كاليهود والنصارى ؛ أو من له شِبه كتاب ، كالمجوس
والسامرة والصابئة إن دخلوا في أحد الأقسام الثلاثة جرى عليهم حكمهم ، وإلا فلا ،
كما قيل : إنّهم يعتقدون أنّ الكواكب السيّارة إلهه [١].
ومن رجع عن
مذهب من مذاهب أهل الكتاب إلى مذهب آخر ، استمرّ على عقده على الأقوى.
ويدخل في العقد
على الأقوى أهل الصوامع ، والرهبان ، والمعقّدون [٢] ، والسفهاء ،
والمفلسون إن باشرها الأولياء ، وإلا باشروها بأنفسهم ، ويدخل الفقير ، ويُنظر إلى
ميسرة.
ولا يدخل العبد
إلا أن يعتق ، ولا الصبيّ إلا أن يبلغ ، ولا المرأة ولا الممسوح