نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 350
صريحاً بمقتضى ذاتها أو القرائن الداخليّة أو الخارجيّة.
ويستوي حكم
الصلح بين الرئيسين من الفريقين إلى جميع أهل الفرق ، ولا يجوز أن يتولاه بعض
الرعيّة كما جاز في التأمين.
ويجب أن يكون
الواسطة من المسلمين مؤتمناً ، موثقاً به ، عارفاً ، بصيراً بالأُمور ، ويلزمه نشر
ذلك بين الكفّار المخاصمين.
وإذا وقع الصلح
على شيء ، وجب أن يكون معلوماً بين المتصالحين.
وإذا فسد الصلح
لفقد بعض شرائطه ، ولم يعلم الكفّار بذلك ، ودخلوا أرض المسلمين ، كانوا آمنين
حتّى يردّوهم إلى مأمنهم.
ويجوز الصلح
على أخذ الأراضي منهم أو المواشي أو الأشجار أو المزارع أو غير ذلك.
الفصل
السادس : المعتصمون بالعهود والايمان والنذور
ومرجعها إلى
الأمان إن تعلّقت به ، والهُدنة إن تعلّقت بها ، ويزداد بها تأكيداً ، فيجتمع
حينئذٍ معها ، ويتضاعف التأكيد بتكرّرها ، وتضاعفها.
ولا بدّ من
الإتيان بها على الوجه الشرعي ، فلا تنعقد إلا بالله ، ولله. والمَدار على كلّ لفظ
صريح في معناه ، من عربي صحيح أو مُحرّف ، أو فارسي ، أو تركي ، أو يوناني ، أو
سرياني ، أو نحو ذلك.
فلا ينعقد
بالقران ، ولا بباقي الكُتب المنزلة من السماء ، ولا بالأنبياء والأوصياء ، ولا
بكُتب الأنبياء ، ولا بصفات الله المشتركة.
فإذا وقع
بأحدها ، دخل في الأيمان المجرّد ، ويجري الأيمان على ما تعلّق به من خصوص النفوس
، أو النساء ، أو الأموال ، أو الأبناء ، أو ما يعمّ الاثنين أو الثلاثة أو
الأربعة ، وفي جميع المحاربين إن عمّ ، وفي البعض إن خصّ.
ويُشارك هذا
القسم قسم المؤمنين ؛ لرجوعه إليه في أنّه يقع من الإمام ، ونائبه الخاصّ والعام ،
ومن كلّ من دخل في الإسلام من العاقلين البالغين ، من غير فرقٍ بين
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 350