نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 349
لم يستولي للمسترِقّ ، وإلا كان ما دخل في تصرّف المسلمين لهم ، وما لم
يدخل له.
ويتحقّق
الإسلام بقول : «أشهد أن لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله» أو بما يُرادفها ولا
يحتمل غير معناها من أيّ لُغة كانت ، وبأيّ لفظ كان. فإذا قالها حُكم بإسلامه ،
ولا يسأل عن صفات ثبوتيّة ، ولا عن سلبيّة ، ولا عن دلائل التوحيد ، وشواهد
الرسالة ، ولا يتجسّس عليه في أنّه مُعتقد أو مُنافق.
ويكتفى من
الأخرس بإشارته ، وإضافة لوك لسانه وكتابته أولى.
والظاهر عدم
الاكتفاء بقول : «نعم» ، في جواب من قال : «أتشهد أن لا إله إلا الله محمّد رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟» ، أو قول : «بلى» في جواب قول : «أتشهد أن لا إله إلا
الله ، وأنّ محمداً رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟».
ولا تُقبل منه
لو قالها غلطاً ، أو غفلة ، أو حال نوم أو إغماء أو جنون أو دهشة تمنع عن القصد ،
وتقبل مع الجبر إن كان ممن لا يقرّ على دينه ، ومن المنافق على الأقوى.
الفصل
الخامس : المعتصمون بالصلح
إذا رأى الإمام
أو نائبه الخاصّ أو من قام بسياسة عساكر المسلمين ضَعفاً أو وهناً فيهم ، ورأى أنّ
إيقاع الصلح من الفريقين أصلح للمسلمين ، وأوثق بحفظ شريعة سيّد المرسلين ، أوقعَ
الصلحَ بينهم وبين المسلمين على الوجه الأصلح على قدر ما يسعه.
فإن أمكن
الاقتصار فيه على حقن دمائهم أو استباحة ذراريهم أو نسائهم أو أموالهم ، اقتصر على
الممكن ، إن كلا فكلّ ، وإن بعضاً فبعض.
ومع التخيير
ينتظر صلاح المسلمين بقدر الإمكان ، ويأخذ بالأقلّ فالأقلّ على حسب ما يسعه ؛ وإن
لم يمكن إلا بتخصيص المال أو الذراري أو النساء أو الطائفة فيوقع الصلح على بعض
دون بعض ، فعلَ.
فلو وقع الصلح
مع واحد أو متعدّد قليل أو كثير ، وقع على نحو ما وقع ، ولا يقع الصلح من غير
الرئيس ؛ إذ ليس حكمه حكم الأمان.
ويكفي فيه جميع
ما دلّ عليه من لفظ عربيّ أو غيره ، من كِناية أو إشارة مع الدلالة
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 349