responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 349

لم يستولي للمسترِقّ ، وإلا كان ما دخل في تصرّف المسلمين لهم ، وما لم يدخل له.

ويتحقّق الإسلام بقول : «أشهد أن لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله» أو بما يُرادفها ولا يحتمل غير معناها من أيّ لُغة كانت ، وبأيّ لفظ كان. فإذا قالها حُكم بإسلامه ، ولا يسأل عن صفات ثبوتيّة ، ولا عن سلبيّة ، ولا عن دلائل التوحيد ، وشواهد الرسالة ، ولا يتجسّس عليه في أنّه مُعتقد أو مُنافق.

ويكتفى من الأخرس بإشارته ، وإضافة لوك لسانه وكتابته أولى.

والظاهر عدم الاكتفاء بقول : «نعم» ، في جواب من قال : «أتشهد أن لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟» ، أو قول : «بلى» في جواب قول : «أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟».

ولا تُقبل منه لو قالها غلطاً ، أو غفلة ، أو حال نوم أو إغماء أو جنون أو دهشة تمنع عن القصد ، وتقبل مع الجبر إن كان ممن لا يقرّ على دينه ، ومن المنافق على الأقوى.

الفصل الخامس : المعتصمون بالصلح

إذا رأى الإمام أو نائبه الخاصّ أو من قام بسياسة عساكر المسلمين ضَعفاً أو وهناً فيهم ، ورأى أنّ إيقاع الصلح من الفريقين أصلح للمسلمين ، وأوثق بحفظ شريعة سيّد المرسلين ، أوقعَ الصلحَ بينهم وبين المسلمين على الوجه الأصلح على قدر ما يسعه.

فإن أمكن الاقتصار فيه على حقن دمائهم أو استباحة ذراريهم أو نسائهم أو أموالهم ، اقتصر على الممكن ، إن كلا فكلّ ، وإن بعضاً فبعض.

ومع التخيير ينتظر صلاح المسلمين بقدر الإمكان ، ويأخذ بالأقلّ فالأقلّ على حسب ما يسعه ؛ وإن لم يمكن إلا بتخصيص المال أو الذراري أو النساء أو الطائفة فيوقع الصلح على بعض دون بعض ، فعلَ.

فلو وقع الصلح مع واحد أو متعدّد قليل أو كثير ، وقع على نحو ما وقع ، ولا يقع الصلح من غير الرئيس ؛ إذ ليس حكمه حكم الأمان.

ويكفي فيه جميع ما دلّ عليه من لفظ عربيّ أو غيره ، من كِناية أو إشارة مع الدلالة

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست