responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 282

أو ركب. ولو عدّد الأعمار أو رقبة وقيّد بانقضائها ، دخل في العمرى ، ويجزي أن يقول : هي لك عُمرَك أو عُمري.

القسم الثالث : الرقبى ، مأخوذة من الارتقاب ، وهو ما قيّد بزمان معلوم ، كسنة أو سنتين أو ثلاث ، ولو أسكن سنتين بإيجاب واحد ، كأن يقول المالك : أسكنتك كذا كذا زماناً ، وكذا مدّة عمري ، اجتمعت العمرى والرقبى.

ولو قال : بمقدار عمر فلان ، وقد مات وعلم المقدار ، دخل في الرقبى.

وينقسم بأقسامها الثلاثة : وعام لجميع المنافع ، وخاصّ إلى تشريك وترتيب ، ومركّب منهما ، مع الاتصال ، وفي الانفصال إشكال.

الثاني عشر : في الأحكام ، وهي عديدة : منها : أنّه يجوز للحابس بيع المحبوس ونقله بأنواع نقل الملك ، ورهنه ، وعتقه ، ووقفه ، وإجارته في مدّة بعد انقضاء مدّة الحبس أو في منفعته غير المنفعة المحبوسة ، وحبسه كذلك ، وفي النقل بالعوض ، مع عدم علم المنقول إليه يثبت الخيار.

ومنها : أنّه لا يثبت شي‌ء من الخيارات من خيار شرط وغيره ، ولا يثبت الخيار مع الغبن واستحقاق الشفعة ، وإذا كان للحابس خيار بطل الخيار ، وصحّ الحبس.

ومنها : أنّه لا يجوز للمحبوس عليه الإيجار ، وإسكان من عداه سوى توابعه ، وله إدخال الضيف ، وطالب الحاجة.

ومنها : أنّه إن خرب المحبوس وانتقل عن صورته ، بطل الحبس. ولو انهدمت جدران الدار أو الحمّام مثلاً ، بطل. ويحتمل بقاء تعلّق الحكم بما بقي من أرض وغيرها.

ومنها : أن الحبس إن قيّد بعمرٍ أو بمدّة معيّنة ، لزم إلا بعد ذهاب ذلك العمر. وتلك المدّة ، فيعود إلى الحابس أو ورثته ، ويلزم المحبوس عليه ، وليس له الردّ فيما للحابس فيه الردّ فضلاً عن غيره.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست