نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 282
أو ركب. ولو عدّد الأعمار أو رقبة وقيّد بانقضائها ، دخل في العمرى ، ويجزي
أن يقول : هي لك عُمرَك أو عُمري.
القسم
الثالث : الرقبى ، مأخوذة
من الارتقاب ، وهو ما قيّد بزمان معلوم ، كسنة أو سنتين أو ثلاث ، ولو أسكن سنتين
بإيجاب واحد ، كأن يقول المالك : أسكنتك كذا كذا زماناً ، وكذا مدّة عمري ، اجتمعت
العمرى والرقبى.
ولو قال :
بمقدار عمر فلان ، وقد مات وعلم المقدار ، دخل في الرقبى.
وينقسم
بأقسامها الثلاثة : وعام لجميع المنافع ، وخاصّ إلى تشريك وترتيب ، ومركّب منهما ،
مع الاتصال ، وفي الانفصال إشكال.
الثاني عشر : في الأحكام ، وهي عديدة : منها : أنّه يجوز للحابس بيع
المحبوس ونقله بأنواع نقل الملك ، ورهنه ، وعتقه ، ووقفه ، وإجارته في مدّة بعد
انقضاء مدّة الحبس أو في منفعته غير المنفعة المحبوسة ، وحبسه كذلك ، وفي النقل
بالعوض ، مع عدم علم المنقول إليه يثبت الخيار.
ومنها : أنّه لا يثبت شيء من الخيارات من خيار شرط وغيره ،
ولا يثبت الخيار مع الغبن واستحقاق الشفعة ، وإذا كان للحابس خيار بطل الخيار ،
وصحّ الحبس.
ومنها : أنّه لا يجوز للمحبوس عليه الإيجار ، وإسكان من عداه
سوى توابعه ، وله إدخال الضيف ، وطالب الحاجة.
ومنها : أنّه إن خرب المحبوس وانتقل عن صورته ، بطل الحبس.
ولو انهدمت جدران الدار أو الحمّام مثلاً ، بطل. ويحتمل بقاء تعلّق الحكم بما بقي
من أرض وغيرها.
ومنها : أن الحبس إن قيّد بعمرٍ أو بمدّة معيّنة ، لزم إلا
بعد ذهاب ذلك العمر. وتلك المدّة ، فيعود إلى الحابس أو ورثته ، ويلزم المحبوس
عليه ، وليس له الردّ فيما للحابس فيه الردّ فضلاً عن غيره.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 282