نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 281
ومنها
: ما يُشترط في
المحبوس من صفة خاصّة ووضع خاصّ.
ومنها : اشتراط التعمير من منافعه ، أو من مال الحابس ، أو
المحبوس عليه ، إلى غير ذلك.
القسم
الثاني : الشرائط
الفاسدة ، وهو كلّما نافى العقد ، كاشتراط عدم انتفاع المحبوس عليه ، أو اشتراط أن
تكون المنفعة للحابس ، أو أن ترجع إليه قبل تمام الحبس ، أو أن يؤجره في مدّة
الحبس ، أو اشتراط انتقال العين إلى المحبوس عليه ، أو اشتراط ترك واجب أو فعل
حرام ، أو اشتراط ما لا نفع فيه ، ونحو ذلك ، ومتى اشترط فيه شرط فاسد فسَدَ.
الحادي
عشر : في أقسامه :
وهي ثلاثة :
سكنى ، وعمرى ، ورقبى.
والأوّل أعمّ
من الأخيرين من وجه ، وبين الأخيرين تباين ، وهي معانٍ شرعيّة حقيقيّة تعيينيّة أو
تعيّنيّة ، والجميع داخل تحت الحبس ، وإنّما ينطبق على الخصوص بالقيد الأوّل.
ويُعتبر في
الجميع صيغ تُوافق معناها ، مشتملة على الإيجاب والقبول ، مشترطة بشروط صيغة الوقف
السابق ذكرها ، والظاهر الاكتفاء بالقبول الفعلي.
القسم
الأوّل : السكنى ، وصيغتها
: أسكنتك ، وهي مختصّة بالمساكن عامّة ، لما أُطلق أو قُيّد بالعمر أو المدّة فكان
عمرى ورقبى ، وقد يُراد بها ما خلت عن ذكر العمر والمدّة فتكون مباينة لهما ،
والإسكان قد يتعلّق بأمكنة أو دور متعدّدة أو بيت خاصّ من دار أو بعض بيت على نحو
ما شرط.
القسم
الثاني : العمرى ، وهي
ما تعلّق بعمر الحابس ، كأن يقول : أعمرتك الدار مدّة عمري. أو بعمر المحبوس عليه
، كأن يقول : مدّة عمرك ، أو أيّام عمرك ، أو بعمر خارجيّ. ولو أطلق التعمير فسدت
؛ للجهالة ، ما لم تقُم قرينة التعيين أو أعمرناك مع التعدّد ، تحققت العمرى ،
ويقوى مثله فيما لو قيّد بعمرى بهيمة أو بقاء جار
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 281